التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ١٩١
قال في اللقطة هي لك فيدك عليها تدفع غيرك عنها حتى يجيء صاحبها ليس على أنها ملك له قال ولا يجوز أن يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنا لزمعة ثم يأمر أخته تحتجب منه هذا محال لا يجوز أن يضاف إلى النبي عليه السلام) (1) واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته (1) بنت أبيه من زنى فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأجاز ذلك (قوم) (2) آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون وهو قول الشافعي على كراهة (3) (قال) (4) وأحب (إلي) (5) التنزه عنه لقوله احتجبي منه (يا سودة) (6) وهو لا يفسخه إذا (7) نزل وقد روى عن مالك مثل ذلك (8) وحجته (9) الولد للفراش وللعاهر الحجر فنفى أن يكون الولد لغير فراش (10) وأبعد أن يكون
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»