التمهيد - ابن عبد البر - ج ٨ - الصفحة ١٩٣
اختلاف (1) الفقهاء في التحريم بلبن (2) الفحل في هذا الكتاب إن شاء الله قال أبو عمر وقد (3) ظن أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم كان هناك فراش أم لا (4) وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة (5) وإنما الذي كان عمر يقضي به أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش وفيما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر ما يكفي ويغني (6) ونحن نزيد ذلك بيانا بالنصوص (7) عن عمر رحمه الله وإن كان مستحيلا أن يظن به (أحد) (8) أنه خالف بحكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد للفراش وللعاهر الحجر إلا جاهل لا سيما مع استفاضة هذا الخبر (9) عند الصحابة ومن بعدهم حدثني أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا الميمون بن حمزة الحسيني قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»