قال أبو عمر لست اعلم فيما ذكره مالك خلافا وهو أصل واجماع ومذهب مالك في العامل يشتري من مال المضاربة شيئا ثم ينفق من ماله من كراء أو صبغ انه يرجع بالكراء ولا ربح فيه هذا قوله وقول أكثر أصحابه واما الصبغ فرب المال يخير عندهم ان شاء وزن ما اصبغ به ويكون ذلك في القراض وان شاء كان شريكا [وله ربحه] وقاسه بن القاسم على قول مالك إذا زاد في السلعة ان شاء رب المال عوض وإ لا فهو شريك وفي (المدونة) قال سحنون وقال غيره فان شاء ضمنه وان شاء دفع إليه قيمة الصبغ وان شاء كان معه شريكا بقيمة الصبغ فان دفع إليه قيمة الصبغ لم يكن على القراض لأنه يصير كأنه قراض ثان ولا يشبه الذي يريد عنده مالا قراضا فيرضي [به] رب المال بان يدفعه إليه لان ذلك في صفقة واحدة وهذا في صفقتين قال مالك وليس للمضارب ان يستدين على المضاربة فكذلك لا يجوز ان يجعل ماله دينا فيه وقال الشافعي ان استدان العامل لم يلزم المال ولا رب المال الا ببينة انه ادان وقال أبو حنيفة ما استدان العامل فهو بينهما شركة على ما اشترطا وجائز عند أبي حنيفة والشافعي ان يأذن رب المال للعامل ان يستدين على المال ويكون الربح بينهما على شرطهما وقال مالك لا يحل هذا ((8 - باب التعدي في القراض)) 1363 - قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فعمل فيه فربح ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه ثم نقص المال قال مالك ان كان له مال اخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فإن كان
(٢٠)