الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ٢٢
واما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم ان المضارب لو اشترى بمال المضاربة عبدا] فيه فضل أو اشتراه ولا فضل فيه ثم صار فيه [فضل] كان المضارب مالكا لحصته من ذلك الفضل ما كان الفضل موجودا [قالوا] ولو اعتق المضارب العبد وفيه فضل جاز عتقه [فيه] وكان كعبد بين رجلين اعتقه أحدهما ففي قياس قولهم إذا وطئ العامل جارية في مال القراض وفيه فضل كان حكمه كحكم الشريكين في الجارية يطؤها أحدهما وان لم يكن في المال فضل لا حين الشراء ولا حين الوطء فهو كمن وطئ مال غيره واما مالك وأصحابه فقالوا إذا وطئ العامل جارية من مال القراض فحملت فإن كان مليئا غرم قيمتها وكانت القيمة قراضا وصارت له أم ولد وهذا قول بن القاسم واشهب وعبد الملك وغيرهم واختلفوا إذا كان معدما فروى بن القاسم عن مالك انه يتبع بالثمن دينا وقاله بن القاسم وقال سحنون هذا كلام غير معتدل وارى ان تباع عليه الا ان يكون فيها فضل فيباع بالقيمة والباقي يكون [منها] بحساب أم ولد وروى عيسى عن بن القاسم انه [قال] ان كان استسلف المال من القراض فاشترى به الجارية فالثمن عليه دينا يتبع به مليئا كان أو معدما و [اما] إذا عدا عليها وهي من مال القراض فإنها تباع ان لم يكن له مال قال عيسى ويتبع بثمن الولد الا ان يكون له ربح فيكون بمنزلة الجارية بين الشريكين يطؤها أحدهما وان ضمنها قيمتها يوم الوطء فلا شيء له من قيمة الولد وذكر بن حبيب قال إذا استسلف من المال فعليه الأكثر من قيمتها أو من الثمن لأنه منعه وقد كان لرب المال الخيار في ذلك قبل الحمل فكذلك بعد الحمل وروى أبو زيد عن بن القاسم انه إن لم يظهر ذلك بعد الحمل الا باقرار [السيد الوطء] لم يقبل قوله لأنه يريد بيع أم ولده قال مالك (1) في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا فتعدى فاشترى به سلعة وزاد في ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال بالخيار ان بيعت السلعة بربح أو
(٢٢)
مفاتيح البحث: الوطئ (3)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»