وضيعة أو لم تبع ان شاء ان يأخذ السلعة اخذها وقضاه ما اسلفه فيها وان أبى كان المقارض شريكا له بحصته من الثمن في النماء والنقصان بحساب ما زاد العامل فيها من عنده قال أبو عمر هذا قول الشافعي وأبي حنيفة ان أقر رب المال بالزيادة أو قيمت بذلك بينة واما مالك فالعامل مصدق عنده ابدا إذا جاء بما نسيه وروى بن القاسم عن مالك أنه قال لا باس ان يخلط المال القراض بماله يكون به شريكا قال بن القاسم وإذا اخذ مائة دينار قراضا فاشتروا سلعة بمائتي دينار نقدا المائة من عنده والمائة القراض كان شريكا في السلعة ولا خيار لرب المال في أن يدفع إليه المئة الثانية وان كانت المائة التي زاد اخذها سلفا على القراض فرب المال بالخيار ان شاء أجاز إليه ودفع إليه ما زد وان شاء لم يجز ذلك وكان معه شريكا قال أبو عمر اتفق الشافعي والليث وأبو حنيفة في العامل يخلط ماله بمال القراض بغير اذن رب المال انه ضامن الا ان يأخذ قال إن قيل له اعمل فيه برأيك فخلطه لم يضمن فقال مالك له ان يخلطه بغير اذن رب المال بماله وبمال غيره وهو قول الأوزاعي وقال مالك ان دفع إليه الفاعل ان يخلطها الفاعل بألف له وله في الربح الثلثان فلا يصلح رواه بن القاسم عنه وروى عنه اشهب انه لا باس بها قال قال لي مالك إياك وهذا التخليط قال مالك (1) في رجل اخذ من رجل مالا قراضا ثم دفعه إلى رجل اخر فعمل فيه قراضا بغير اذن صاحبه انه ضامن للمال ان نقص فعليه النقصان وان ربح فلصاحب المال شرطه من الربح ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال
(٢٣)