الاستذكار - ابن عبد البر - ج ٧ - الصفحة ١٥
ينزع منه قال ولا يصلح لصاحب المال ان يشترط انك لا ترده إلي سنين لأجل يسميانه لأ ن القراض لا يكون إلى اجل ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فان بدا لأحدهما ان يترك ذلك والمال ناض لم يشتر به شيئا تركه واخذ صاحب المال ماله وان بدا لرب المال ان يقبضه بعد ان يشتري به سلعة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا فان بدا للعامل ان يرده وهو عرض لم يكن له حتى يبيعه فيرده عينا كما اخذه قال أبو عمر اما القراض إلى اجل فلا يجوز عند الجميع لا إلى [سنة ولا إلى] سنين معلومة ولا إلى اجل من الآجال فان وقع فسخ ما لم يشرع العامل في الشراء بالمال فإن كان ذلك مضى ورد إلى قراض مثله [عند مالك واما الشافعي فيرد عنده إلى اجرة مثله] وكذلك كل قراض فاسد هذا قوله وقول [عبد العزيز] بن [أبي سلمة] الماجشون وأما أبو حنيفة فقال في المضاربة إلى اجل انها جائزة الا ان يتفاسخا واجمعوا ان القراض ليس عقدا لازما وان لكل واحد منهما ان يبدو له فيه ويفسخه ما لم يشرع العامل في العمل به بالمال ويشتر ي به متاعا أو سلعا فان فعل لم يفسخ حتى يعود المال ناضا عينا كما اخذه قال مالك (1) ولا يصلح لمن دفع إلى رجل مالا قراضا ان يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لان رب المال إذا اشترط ذلك فقد اشترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سقط عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته قال أبو عمر هذا قول الشافعي لأنه يعود إلى أن تكون حصة العامل ورب المال مجهولة لأنه لا يدري لمن يكون المال في حين وجوب الزكاة لأنه قد يمكن ان يتوى كله أو بعضه بالخسارة أو افات الدهر وفي (المدونة) قال بن القاسم جائز ان يشترط أحدهما على صاحبه ان يكون عليه زكاة الربح لأنه يرجع إلى نصيب معروف وفي (الأسدية) عن بن القاسم انه لا يجوز ان يشترط العامل على رب المال زكاة الربح كما لا يجوز له ان يشترط عليه زكاة المال وروى اشهب عن مالك ان ذلك لا يجوز
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»