الاستذكار - ابن عبد البر - ج ١ - الصفحة ١٤٦
الله صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية)) وهو مشهور ثابت عن علي قالوا فهذا علي قد أوجبت عنده (أو) التي هي في أكثر أحوالها بمعنى الواو - القبل والبعد فالواو عنده أحرى بهذا وقد قال بن عباس ما ندمت على شيء لم أكن عملت به ما ندمت على المشي إلى بيت الله ألا أكون مشيت لأني سمعت الله تعالى يقول * (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) * [الحج 27] قيد أبا لرجال فهذا بن عباس قد صرح بأن الواو توجب عنده القبل والبعد والترتيب وعن عون بن عبد الله في قوله تعالى " ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها " [الكهف 49] قال ضج والله القوم من الصغائر قبل الكبائر فهذا أيضا مثل ما تقدم عن بن عباس وقد ذكرنا الخبرين عنهما بأسانيدهما في التمهيد قالوا وحروف العطف كلها قد أجمعوا على أنها توجب الرتبة إلا الواو فإنهم اختلفوا فيها فالواجب أن يكون حكمها حكم أخواتها من حروف العطف وأما قوله تعالى * (يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) * فجائز أن تكون عبادتها في شريعتها السجود قبل الركوع وإن صح أن ذلك ليس كذلك فالوجه فيه أن الله تعالى أمرها بالقنوت وهو الطاعة ثم السجود وهو الصلاة بعينها كما قال تعالى * (وأدبار السجود) * [ق 40] يريد أدبار الصلوات ثم قال " واركعي مع الراكعين آل عمران 43] أي اشكري مع الشاكرين ومنه قوله تعالى " وخر راكعا وأناب ص 24] أي سجد شكرا لله وكذلك قال بن عباس إنها سجدة شكر قالوا وقد قال الله تعالى * (اركعوا واسجدوا) * [الحج 77] فأجمعوا أن السجود بعد الركوع واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا (1 " وقال " إن الصفا والمروة من شعائر الله البقرة 158] قالوا ومن الدليل على الترتيب في أعضاء الوضوء دخول المسح بين الغسلين لأنه
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»