الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ١١٠
الماء ينقص من الكر بشبرين وقد جرينا في الأمثلة على ما هو المشهور من أن الكر ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر وإذا كان الكسر في أحد الجانبين فقط فإن كان معه صحيح فاضرب مجنس الطرف ذي الكسر في الطرف الصحيح والا فاضرب سورة الكسر في الطرف الصحيح والقسم الحاصل على التقديرين على مخرج الكسر أو تنسبه منه فلو كان الطول اثني عشر شبرا والعرض خمسة أشبار وثلثا والعمق ثلاثة أرباع شبر فاضرب الاثني عشر في مجنس الخمسة والثلث أعني ستة عشر يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على الثلاثة التي هي المخرج يخرج أربعة وستون تضربها في صور الثلاثة أرباع وهو ثلاثة يحصل مأة واثنان وتسعون فاقسمها على الأربعة يخرج ثمانية وأربعون فهذا الماء يزيد على الكر بخمسة أشبار وثمن شبر وهنا نكتة يحسن التنبيه عليها وهي ان ماء الحوض المربع الذي كل من ابعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ونصف يزيد عند التحقيق على النصاب الشرعي بشئ يسير لما بين في موضعه من أن الماء أينما وقع يكون قطعة من سطح كرى مركزه مركز الأرض وعليه بناء المسألة المشهورة من زيادة ما يحويه الاناء وهو في قعر البئر على ما يحويه وهو على رأس المنارة فلا يكون السطح المماس للهواء من الماء مستويا بل هو محدب فماء الحوض المذكور يزيد في الحقيقة الكر بقطعة صغيرة جدا من كرة نصف قطرها مساو لبعد محدب الماء عن مركز الأرض لكن لما كانت هذه الزيادة في غاية القلة والحقارة بحيث لا يدركها الحس؟؟
لم يكن لها اعتبار في نظر الشارع فان قلت لعل الشارع لاحظ هذه الزيادة لكنه لم يصرح باعتبارها للزومها للحيضان والغدران في الجملة وعدم انفكاكها عنها ولبعد هذه التدقيقات عن أكثر الافهام قلت هذا يؤدي إلى أن لا يكون الماء الخالي عن الانحداب المذكور كرا عنده كالموضوع في ظرف مكعب منطبق عليه من جميع الجوانب مساحة جوفه اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر والظاهر أنه مما لا ارتياب في كريته وان أمكن البحث الجدلي فيه ثم الاشكال المسطحة التي يمكن وقوع الحيضان والغدران عليها غير محصورة ولنذكر طريق مساحة المشهور منها وإذا عرفت مساحة السطح وكانت مساحة العمق كلها على نسبته ضربت ما حصل من مساحته في أشبار العمق فنقول ان كان الحوض على شكل الدائرة فطبق خيطا على محيطها ثم خذ ثلثه وهو قطرها بالتقريب المشهور واضرب نصف عدد أشباره (في نصف عدد أشبار المحيط) والحاصل في عدد أشبار العمق ففي حوض مستدير محيطه أحد وعشرون شبرا وعمقه شبران تضرب نصف قطره أعني ثلاثة ونصفا في عشرة ونصف يحصل ستة وثلاثون وثلاثة أرباع فاضربه في اثنين يحصل ثلاثة وسبعون ونصف فالحوض المذكور يزيد على الكر بثلثين شبرا وخمسة أثمان شبر وهذه صورته وان كان على هيئة نصف الدائرة فتضرب نصف القطر في ربع المحيط هكذا وان كان على هيئة القطاع وهو ما أحاط به قوس من الدائرة وخطان متساويان هما نصفا قطرها يلتقيان عند مركزها فإن كان القوس أعظم من نصفها فهو القطاع الأكبر أو أقل منه فهو القطاع الأصغر هكذا فتضرب نصف القطر في نصف القوس وان كان على هيئة قطعة الدائرة وهي ما أحاط به قوس من دائرة غير نصفها وخط مستقيم وهي اما عظمي أو صغرى كالقطاع فحصل المركز وكملها قطاعين ليحصل مثلث داخلي أو خارجي تزيد مساحة الداخلي على مساحة القطاع ليحصل مساحة العظمى أو تنقص مساحة الخارجي من مساحة القطاع ليبقى مساحة الصغرى هكذا
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266