الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٢١٨
كلامهم يعطي تخصيص آية التثبت عند خبر الفاسق بما إذا لم يفد خبره الظن واما ما روى من أن ابن عباس رضي الله عنه لما كف بصره اتاه رجل فقال له ان صبرت على سبعة أيام لا تصلي الا مستلقيا داويت عينيك ورجوت ان تبرأ فأرسل إلى بعض الصحابة كأم سلمة وغيرها يستفتيهم في ذلك فقالوا لو مت في هذه الأيام ما الذي تصنع الصلاة فترك المعالجة فهذا خبر عامي لا تعويل عليه مع أنه يحتمل عدم حصول الظن بخبر ذلك الرجل أو ان تركه رضي الله عنه للمعالجة كان من باب الاحتياط لا لعدم جوازها وقد فسر الباغي في الآية بالخارج على الامام والعادي بقاطع الطريق وهو مروي عن الصادق عليه السلام وربما يلوح من تلاوته عليه السلام هذه الآية عقيب الرخصة في الصلاة مستلقيا ان الباغي والعادي غير مرخصين في ذلك فيحرم عليهما الاستلقاء في الصلاة للمداواة ويتحتم القيام وان أوجب استمرار المرض كما يحرم عليهما تناول الميتة عند الاضطرار ويتحتم لهما الكف عنها وان أدى ذلك إلى الهلاك ولا يحضرني الان تعرض أحد من الأصحاب لذلك ولو قيل به لم يكن فيه كثير بعد أن لم يكن انعقد الاجماع على خلافه وما تضمنه الحديث السابع من النهي عن التكفير تقدم الكلام فيه في الحديث الثالث من الفصل السابق وما تضمنه الحديث الثامن من انتقال المريض إلى القعود ومنه إلى الاضطجاع مما لا كلام فيه انما الكلام في أن من فرضه الاضطجاع هل يجب عليه تقديم الجانب الأيمن على الأيسر أم هو مخير في الاضطجاع على أي الجانبين شاء ظاهر اطلاق هذا الحديث هو الثاني واليه ذهب العلامة طاب ثراه في النهاية والتذكرة لكنه جعل الاضطجاع على الأيمن أفضل وشيخنا الشهيد واتباعه على الأول ويدل عليه ما رواه عمار عن الصادق عليه السلام المريض إذا لم يقدر ان يصلي قاعدا يوجه كما يوجه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة فإن لم يقدر على جانبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه جائز وبما رواه ابن بابويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال المريض يصلي قائما فإن لم يستطع صلى جالسا فإن لم يستطع صلى على جانبه الأيمن فإن لم يستطع صلى على جانبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى وأومأ ايماء وجعل وجهه نحو القبلة وجعل سجوده اخفض من ركوعه وقوله عليه السلام في الحديث التاسع ان الرجل ليوعك ويجرح إلى اخره في قوة قوله ان الأمراض مختلفة والقوة فيها متفاوتة وصاحب المرض اعلم بأنه هل يقوى على القيام أم لا ويوعك بالعين المهملة بمعنى يحم وقوله عليه السلام ولكن إذا قوي فليقم يقتضي باطلاقه وجوب الانتقال إلى القيام كلما قدر عليه والآتيان بما تيسر منه وان كان قليلا ولو تمكن من القيام للركوع فقط وجب عليه أيضا بل هو أولى اجزاء القيام بالوجوب ان به يتحصل ما هو الركن منه وهو القيام المتصل بالركوع قال شيخنا في الذكرى وهل يجب الطمأنينة في هذا القيام قبل الهوى قال الفاضل لا يجب بناء على أن القيام انما يجب الطمأنينة فيه لأجل القراءة وقد سقطت ويحتمل الوجوب اما أولا فلضرورة كون الحركتين المتضادتين في الصعود والهبوط بينهما سكون فينبغي مراعاته ليتحقق الفصل بينهما واما ثانيا فلان ركوع القائم يجب ان يكون عن طمأنينة وهذا ركوع قائم واما ثالثا فلان معه تيقن الخروج عن العهدة هذا كلامه و ناقشه شيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدره في الوجه الأول بان الكلام ليس في ذلك السكون الضروري فإنه خارج عن محل النزاع انما الكلام في الطمأنينة العرفية وهي امر زايد على ذلك السكون وهو كلام جيد وقول السائل في الحديث الحادي عشر فيمتنع من الصلاة اي من القيام فيها أو من صلاة الأصحاء بجعل اللام للعهد الخارجي وجملة قوله وهو على حال حالية اي يمتنع
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266