الحبل المتين (ط.ق) - البهائي العاملي - الصفحة ٤٣
يكره ذلك حتى يتوضأ يز من الحسان محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا الا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين يح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يختضب الرجل وهو جنب يط حجر بن زائدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ك من الموثقات محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الحائض والجنب يقرأن شيئا قال نعم ما شاءا الا السجدة أقول ربما يستفاد من الحديث الأول ان من سهى عن شئ من واجبات الطهارة لا يجب علينا تنبيهه عليه والظاهر أنه لا فرق في ذلك بين الطهارة وغيرها من العبادات لكن العصمة لا تجامع السهو والنسيان فلعل الإمام عليه السلام أبقى تلك عمدا لغرض التعليم والتنبيه على عدم وجوب التنبيه المذكور بأكمل الوجوه وأبلغها ويمكن أيضا ان يكون ذلك القائل في نفس الامر مخطئا في ظنه عدم إصابة الماء تلك اللمعة ويكون قول الإمام عليه السلام له ما عليك لو سكت ومسحه عليه السلام انما صدر لمجرد التعليم والتنبيه المذكورين والله سبحانه اعلم بما قصد أوليائه ولعل اللمعة كانت من الجانب الأيسر فلم يفت الترتيب والمسح في قول الراوي ثم مسح تلك اللمعة بيده الظاهر أن المراد به ما كان معه جريان في الجملة واطلاق المسح على مثل ذلك مجاز إذ الحق ان المسح والغسل حقيقتان متخالفتان لا يصدق شئ منهما على شئ من افراد الاخر ويمكن ان يستنبط من هذا الحديث امر آخر هو ان من اخبره شخص باشتمال عبادته على نقص وجب عليه قبول قوله ولزمه تلافي ذلك النقصان فان الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام لمن اخبره بتلك اللمعة ما عليك لو سكت انك لو لم تخبرني بها لم يلزمني تداركها فان الناس في سعة مما لا يعلمون وعلى هذا فهل يكفي في وجوب قبول قول المخبر بأمثال ذلك مطلق ظن صدقه أم لابد من عدالته كل محتمل ولعل الاكتفاء بالأول أولى والله أعلم وما تضمنه الحديث الثاني من عدم وجوب نقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة هو المشهور بين الأصحاب رضي الله عنهم بل ظاهر كلام المحقق في المعتبر اتفاقهم عليه واستفاد بعضهم منه عدم وجوب ايصال الماء إلى الشعر نفسه وفي دلالة الحديث على ذلك تأمل إذ لا يلزم من عدم وجوب نقضه عدم وجوب غسله واعلم أن القول بعدم وجوب غسل مطلق الشعر هو المعروف بين الأصحاب وربما يستدل على ذلك بأصالة براءة الذمة من وجوب غسله و بخروجه عن مسمى الجسد وأنت خبير بان ظاهر الحديث التاسع عشر يعطي خلاف ذلك وقد روى الأصحاب مرسلا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وانقوا البشرة وشيخنا الشهيد في الذكرى حمل الحديثين على ما إذا توقف التخليل على ايصال الماء إلى الشعر تارة وعلى الندب أخرى وهو كما ترى والحق انه ان تحقق الاجماع على عدم وجوب غسل الشعر فذاك والا فاثبات هذا الحكم بمجرد ذلك لا يخلو من اشكال والله أعلم والحديث الثالث صريح في عدم الوضوء مع غسل الجنابة والضمير في وصفه يرجع إلى حكم بن حكيم اي ثم وصف الغسل الذي سأل عنه أبا عبد الله عليه السلام ربما استدل بقوله عليه السلام في آخره وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ على عدم الاحتياج إلى الوضوء في شئ من الاغتسال كما هو قول المرتضى رضي الله عنه وفيه ان الظاهر كون اللام في الغسل للعهد فان المحدث عنه هو غسل الجنابة والحديث الرابع والخامس هما مستند الأصحاب في وجوب إعادة الغسل على من وجد بللا مشتبها بعده إذا لم يكن قد بال وظاهرهما عدم الفرق بين القدرة على البول وعدمه ولا بين وقوع الاستبراء وعدمه وبعض الفقهاء فرق بينهما والصور الخمس الدائرة على ألسنتهم في هذه المسألة
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخطبة. 4
2 المقدمة. تعريف علم الدراية 4
3 ما يتقوم به الحديث. 4
4 في اصطلاحات أهل الدراية. 4
5 الفصل الثاني لا بد من الصدق في المتواتر. 5
6 في الحسن والصحيح. 5
7 الفصل الثالث في المعلل والمدرج وغيرهما. 5
8 الفصل الرابع في تعديل الراوي، وجرحه في الحفظ والضبط والاستقامة. 5
9 الفصل الخامس في انحاء تحمل الحديث. 6
10 الفصل السادس في آداب كتابة الحديث. 6
11 في اتصال سلسلة الحديث. 6
12 في مؤلفي الكتب الأربعة. 7
13 الخطبة. 8
14 المقدمة. 8
15 المنهج الأول في العبادات الكتاب الأول في الصلاة في فضل الصلاة. 9
16 الباب الأول، مقدمات الصلاة المقصد الأول في الطهارة في الوضوء. 11
17 في المعاونة على الوضوء. 12
18 تحديد الوجه. 13
19 تحديد مواضع المسح. 15
20 كلام العلامة في المختلف. 17
21 تحقيق في الكعب. 18
22 اعتبار الترتيب. 22
23 الموالاة ووحدة الغسلات. 23
24 ما يتعلق بالوضوء من الاحكام. 25
25 وضوء المختضب. 27
26 نواقض الوضوء. 28
27 ما ظن أنه ناقض. 30
28 اعتبار قصد الوجه وعدمه. 31
29 في آداب الخلوة. 32
30 شرح الأحاديث. 33
31 الاستنجاء. 34
32 في رد بعض علماء الرجال. 35
33 في موجبات الوضوء. 35
34 في مس المصحف. 36
35 في كلام الشهيد في الذكرى. 37
36 في غسل الجنابة. 37
37 في موجبات الجنابة. 39
38 في الجمل الانشائية والخبرية. 40
39 في الترتيب والارتماس. 40
40 في الترتيب والموالاة. 41
41 في تخلل الحدث. 41
42 في البلل المشتبهة. 43
43 في قراءة العزائم من المجنب. 45
44 في غسل الحيض. 46
45 في مجامعة الحمل الحيض. 47
46 في ما يجوز للحائض وما لا يجوز. 49
47 في وطى الحائض بعد الطهر. 51
48 في غسل الاستحاضة. 52
49 في شرح الأحاديث. 53
50 في النفاس. 55
51 في غسل الأموات. 56
52 في شرح الأحاديث. 57
53 في آداب الاحتضار. 58
54 آداب غسل الميت. 59
55 في وجوب الاستقبال. 61
56 في المناقشة في كلام الشهيد. 63
57 في غسل السقط. 64
58 في شرح الأحاديث. 65
59 في عدد الكفن. 66
60 في التشييع وثوابه. 67
61 في تشييع الكافر. 69
62 في من مات في السفينة. 72
63 في رفع القبر ورشه بالماء. 73
64 في الاهداء إلى الميت. 74
65 في كلام الشهيد ره. 75
66 في التعزية والتسلية. 76
67 في المراد من الوضوء بتراب القبر. 77
68 في غسل الجمعة. 78
69 في المراد من الوجوب والسنة. 79
70 في الأغسال المسنونة 79
71 في غسل التوبة. 81
72 في التيمم. 82
73 في كيفية التيمم. 84
74 في شرح الأحاديث. 85
75 في جزئية الضرب وعدمه. 85
76 تفسير آية التيمم. 88
77 في ما يتيمم به. 89
78 في معنى الصعيد. 90
79 في وجدان الماء في الأثناء. 91
80 في وجدانه بعد الصلاة. 92
81 في تعداد النجاسات. 94
82 في شرح الأحاديث. 97
83 في الغسل والتعفير. 98
84 في نجاسة الخمر. 102
85 في احكام المياه. 105
86 في تقدير الكثير من الراكد. 107
87 في الاشكال المتصورة في الحياض. 107
88 في حكم ماء الغيث والحمام. 115
89 في حكم ماء البئر. 116
90 في مقادير النزح. 118
91 في المراد من الدلاء المطلقة. 122
92 في نبذ من المطهرات. 124
93 في مطهرية الأرض. 127
94 في آداب الحمام. 129
95 المقصد الثالث في اعداد الصلوات. 131
96 في أن لكل صلاة وقتين. 134
97 في وقتي الظهر والعصر. 135
98 في معرفة الزوال. 136
99 في الدائرة الهندية. 137
100 في وقتي المغرب والعشاء. 141
101 في وقت صلاة الصبح. 144
102 في أوقات النوافل. 146
103 في صلاة الليل. 146
104 في أوقات القضاء. 149
105 في العدول من النية. 152
106 في مسائل متفرقة. 155
107 في مكان المصلي. 156
108 في تحقيق معنى المكان. 157
109 في الصلاة بين القبور. 158
110 في ما يزول به الحرمة والكراهة. 159
111 في شرح الأحاديث. 161
112 في حكم الصلاة في الحمام. 163
113 في طهارة موضع الجبهة. 164
114 في حكم الصلاة في السفينة 165
115 في شرح الأحاديث. 166
116 في مكان السجود. 167
117 في مناط المأكولية والملبوسية. 168
118 في توجيه الاخبار. 169
119 في ستر العورة. 170
120 في طهارة لباس المصلي. 171
121 في من نسي الجنابة. 173
122 في خبر زرارة. 174
123 في من صلى في الثوب المتنجس. 175
124 في العفو عن القروح والجروح. 176
125 في حكم جلد الميتة. 178
126 في حكم الحرير. 183
127 في مسنونات اللباس ومكروهاته 185
128 في احكام القبلة. 189
129 في معنى القبلة لغة وعرفا. 190
130 في تعريف الجهة. 192
131 في كلام من الشهيد. 193
132 في تربيع الاقسام. 195
133 في تحقيق المحقق الطوسي في القبلة 196
134 في حكم المتحير والقرعة 198
135 في الأذان والإقامة. 200
136 في فصول الأذان والإقامة. 203
137 في من نسي الأذان والإقامة. 207
138 في احكامها 209
139 في حديث حماد 211
140 في وضع اليدين على الأرض. 213
141 في معنى الترتيل. 214
142 في التكفير. 215
143 في القيام والقعود. 217
144 في الاضطجاع. 218
145 في تكبيرة الاحرام 219
146 في أنها واجب ركني. 220
147 في القراءة والقنوت. 222
148 في احكام القراءة. 227
149 في الجهر والاخفات. 229
150 في ذكر اخبار القنوت 233
151 في معنى القنوت شرعا. 234
152 في الركوع والسجود. 237
153 في استحباب الارغام. 242
154 في الطمأنينة. 243
155 في السجدة للعزائم. 247
156 في التشهد 248
157 في التسليم. 251
158 في ما يتعلق بالتسليم 253
159 في أنه جزء أم لا 253
160 في التعقيبات الواردة. 258
161 رسالة الفرائض الميراث في السهام وأصحابها 264
162 في النسب. 264
163 في اقسام الكسر. 264
164 في قسمة الفريضة المتكسرة 266