الديباج على مسلم - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٠
الطهور بالضم على الأفصح والمراد به الفعل شطر الإيمان أي نصفه والمعنى أن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان وقيل الإيمان يجب ما قبله من الخطايا وكذا الوضوء إلا أنه لا يصح إلا مع الإيمان فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر وقيل المراد بالإيمان الصلاة والطهارة شرط في صحتها فصارت كالشطر ولا يلزم في الشطر أن يكون نصفا حقيقيا قال النووي (3 / 100) وهذا أقرب الأقوال والحمد لله تملأ الميزان معناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان
(١٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 3 4 5 7 10 11 12 14 15 16 ... » »»