عمدة القاري - العيني - ج ٩ - الصفحة ٣٦
مسلم: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)، وفي لفظ: (ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر). ولفظ أبي داود: (ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق). وفي لفظ: (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة). ولفظ الترمذي: (ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة). ولفظ النسائي، كلفظ أبي داود الثاني، وفي لفظ: (لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا في فرسه)، وفي لفظ: (ليس على المرء في فرسه ولا مملوكه صدقة)، وفي لفظ: (ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه). ولفظ ابن ماجة، كلفظ مسلم الأول، وفي لفظ في (مسند عبد الله بن وهب): (لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه)، وفي لفظ لابن أبي شيبة: (ولا في وليدته) ورواه الشافعي عن سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك عن أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، فوقفه.
وفي الباب عن علي ابن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، أخرج حديثه الأربعة. فأبو داود والترمذي والنسائي من رواية عاصم بن حمزة عن علي: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق)، وابن ماجة من رواية الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (تجوزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق).
وفي الباب أيضا عن عمرو بن حزم، وعمر بن الخطاب، وحذيفة وعبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن سمرة، وسمرة بن جندب. فحديث عمرو بن حزم رواه الطبراني في (الكبير) من رواية سليمان بن داود: عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات)، وفيه: (أنه ليس في عبده ولا في فرسه شيء)، وسليمان بن داود الحزيبي وثقه أحمد وضعفه ابن معين. وحديث عمر بن الخطاب وحذيفة، رضي الله تعالى عنهما، رواه أحمد: حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن راشد بن سعد عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان (أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة)، وأبو بكر ضعيف. وحديث ابن عباس رواه الطبراني في (الصغير) و (الأوسط) من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق وليس فيما دون المائتين زكاة). وحديث عبد الرحمن بن سمرة رواه الطبراني في (الكبير) والبيهقي من رواية سليمان بن أرقم عن الحسن (عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة)، وسليمان بن أرقم متروك الحديث. الكسعة، بضم الكاف وسكون السين المهملة بعدها عين مهملة، قال أبو عبيدة وأبو عمرو والكسائي: هي الحمير، وقيل: هي الرقيق. والجبهة، بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة، هي الخيل، والنخة، بضم النون وتشديد الخاء المعجمة هي: الرقيق، قاله أبو عبيدة وأبو عمرو وقال الكسائي: إنها البقر العوامل وذكر الفارسي في (مجمع الغرائب) عن الفراء أن النخة أن يأخذ المصدق دينارا بعد فراغه من الصدقة، وقيل: النخة الحمير، يقال لها: النخة والكسعة. وقال بقية ابن الوليد: النخة المربيات في البيوت، والكسعة البغال والحمير. وحديث سمرة بن جندب رواه البزار، فذكر أحاديث ثم قال: وبإسناده (أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كان يأمرنا أن لا تخرج الصدقة من الرقيق) وإسناده ضعيف.
ذكر ما يستفاد منه: استدل بالأحاديث المذكورة سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والشعبي والحسن والحكم وابن سيرين والثوري والزهري ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر، فإنهم قالوا: لا زكاة في الخيل أصلا، وممن قال بقولهم أبو يوسف ومحمد من أصحابنا، وقال الترمذي: والعمل عليه، أي: على حديث أبي هريرة المذكور في الباب عند أهل العلم أنه ليس في الخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة إلا أن يكونوا للتجارة، فإذا كانوا للتجارة ففي أثمانهم الزكاة إذا حال عليها الحول، وقال إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة وزفر: تجب الزكاة في الخيل المتناسلة وذكر شمس الأئمة السرخسي، أنه مذهب زيد بن ثابت، رضي الله تعالى عنه، من الصحابة واحتجوا بما رواه مسلم مطولا من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا حمي عليه في نار جهنم...) الحديث، وفيه: (الخيل ثلاثة فهي: لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر). الحديث، ثم قال: (وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»