عمدة القاري - العيني - ج ٧ - الصفحة ٢٢٨
النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
مطابقته للترجمة ظاهرة.
ذكر رجاله: وهم ستة: الأول: بيان، بفتح الباء الموحدة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف نون: ابن عمرو، بفتح العين: العابد أبو محمد، مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين. الثاني: يحيى بن سعيد القطان. الثالث: عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج. الرابع: عطاء بن أبي رباح. الخامس: عبيد بن عمير بالتصغير فيهما أبو عاصم الليثي القاص. السادس: أم المؤمنين عائشة، رضي الله تعالى عنها.
ذكر لطائف إسناده: فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. وفيه: العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بخاري، وأنه من أفراده، ويحيى بصري وابن جريج وعطاء وعبيد مكيون. وفيه: رواية التابعي عن التابعي عن الصحابي.
قوله: (عن عطاء) وفي رواية مسلم: عن زهير بن حرب عن يحيى عن ابن جريج: حدثني عطاء. قوله: (عن عبيد بن عمير)، في رواية ابن خزيمة: عن يحيى بن حكيم عن يحيى بن سعيد بسنده: أخبرني عبيد بن عمير.
ذكر من أخرجه غيره: أخرجه مسلم في الصلاة عن الزهير بن حرب عن يحيى، وعن أبي بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأخرجه أبو داود فيه عن مسدد. وأخرجه النسائي فيه عن يعقوب الدورقي، وقد مر الكلام فيه مستقصى في: باب المداومة في ركعتي الفجر، عن قريب.
82 ((باب ما يقرأ في ركعتي الفجر)) أي: هذا باب في بيان ما يقرأ في سنة الفجر، و: يقرأ، على صيغة المجهول، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم أيضا أي: ما يقرأ المصلي، وليس بإضمار: قبل الذكر، لأن القرينة دالة عليه.
0711 حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين.
.
قيل: لا مطابقة بين هذا الحديث وبين هذه الترجمة حتى قال الإسماعيلي: كان حق هذه الترجمة أن تكون: تخفيف ركعتي الفجر. وقال بعضهم: ولما ترجم به المصنف وجه. ووجهه هو أنه أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا، فنبه على أنه لا بد من القراءة، ولو وصفت عائشة الصلاة بكونها خفيفة فكأنها أرادت قراءة الفتحة فقط، أو قراءتها من شيء يسير غيرها، ولم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما. انتهى. (قلت) هذا كلام ليس له وجه أصلا من وجوه. الأول: أن قوله أشار إلى خلاف من زعم أنه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلا رجم بالغيب، فليت شعري بماذا أشار بما يدل عليه متن الحديث أو من الخارج، فالأول، لا يصح، لأن الكلام ما سيق له. والثاني: لا وجه له لأنه لا يفيد مقصوده. الثاني: أن قوله: فنبه على أنه لا بد من القراءة، غير صحيح، لأن الذي دل على أنه لا بد من القراءة ما هو؟ وكون عائشة وصفت الركعتين المذكورتين بالخفة لا يستلزم أن يقرأ فيهما، لا بد، بل هو محتمل للقراءة وعدمها. الثالث: أن قوله: فكأنها أرادت قراءة الفاتحة فقط، كلام واه، لأنه أي دليل يدل بوجه من وجوه الدلالات على أنها أرادت قراءة الفاتحة فقط؟ أو قراءتها مع شيء يسير غيرها؟ والرابع: قوله: ولم يثبت عنده على شرطه تعيين ما يقرأ به فيهما، يرد بأنه لما لم يثبت ذلك، فما كان ينبغي أن تكون الترجمة بقوله: ما يقرأ في ركعتي الفجر، لأن السؤال بكلمة: ما، يكون عن الماهية، وماهية القراءة في ركعتي الفجر تعيينها، وليس في الحديث ما يعين ذلك. وتعسف الكرماني في هذا الموضع حيث قال: قوله: خفيفتين، هو محل ما يدل على الترجمة، إذ يعلم من لفظ الخفة أنه لم يقرأ إلا الفاتحة فقط أو مع أقصر قصار المفصل انتهى قلت: سبحان الله، ليت شعري من أين يعلم من لفظ الخفة أنه، صلى الله عليه وسلم، قرأ فيهما؟ وإذا سلمنا أنه، قرأ فيهما، فمن أين يعلم أنه قرأ الفاتحة وحدها، أو مع شيء من قصار المفصل؟ فإن قلت: المعهود شرعا وعادة أن لا صلاة إلا بالقراءة؟ قلت: ذهب جماعة، منهم أبو بكر بن الأصم وابن علية وطائفة من الظاهرية: أن لا قراءة إلا في ركعتي الفجر، واحتجوا
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»