عمدة القاري - العيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠٩
وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة فقال: حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال في القوم يكونون في السواد وفي السفر في يوم عيد فطر أو أضحى، قال: يجتمعون فيصلون ويؤمهم أحدهم.
وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين عطاء بن أبي رباح، وفي رواية الكشميهني: وكان عطاء، والأول أصح، ورواه الفريابي في (مصنفه) عن الثوري عن ابن جريج: (عن عطاء قال: من فاته العيد فليصل ركعتين)، ورواه ابن أبي شيبة في فصل: من فاتته صلاة العيد لم يصل، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج، (عن عطاء قال: يصلي ركعتين ويكبر). وقوله: (ويكبر)، إشارة إلى أنها تقضي كهيئتها لا أن الركعتين مطلق نفل.
26 ((باب الصلاة قبل العيد وبعدها)) أي: هذا باب في بيان حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، ولم يذكر حكم ذلك لأن الأثر الذي ذكره عن ابن عباس
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 » »»