عمدة القاري - العيني - ج ٦ - الصفحة ٣٠٥
شاة لحم قال فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك..
مطابقته للترجمة ظاهرة، فإن فيه: كلام الإمام في الخطبة. وفيه: أن الإمام سئل وأجاب، والحديث قد مر غير مرة، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، مات هو مالك وحماد وخالد الطحان كلهم في سنة تسع وسبعين ومائة، والشعبي هو عامر بن شراحيل.
984 حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال بهم فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها..
مطابقته للترجمة ظاهرة، وقد مر الحديث، وحامد بن عمر هو البكراوي من ولد أبي بكرة قاضي كرمان، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، روى عنه مسلم أيضا، وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين. قوله: (ذبحه) بكسر الذال، أي: مذبوحه. وقوله: (جيران) مبتدأ وقوله: (لي) صفته، والجملة بعد خبره، (والخصاصة) الجوع.
985 حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح باسم الله..
مطابقته للترجمة الأولى ظاهرة، لأن قوله: (من ذبح)، من جملة الخطبة وليس معطوفا على قوله: (ثم ذبح)، لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة.
ذكر رجاله: وهم أربعة: الأول: مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، مولاهم، وقد تكرر ذكره. الثاني: شعبة بن الحجاج. الثالث: الأسود بن قيس العبدي، بسكون الباء الموحدة الكوفي: وهو ليس بأسود بن يزيد، لأن شعبة لم يلحق الأسود بن يزيد. الرابع: جندب، بضم الجيم وسكون النون وضم الدال المهملة وفتحها وفي آخره باء موحدة: ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقي، بالعين المهملة المفتوحة وفتح اللام أيضا وبالقاف، مات بعد فتنة ابن الزبير.
ذكر لطائف إسناده: وفيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين. وفيه: العنعنة في موضعين. وفيه: القول في ثلاثة مواضع. وفيه: أن شيخه بصري وشيخ شيخه واسطي الأسود كوفي. وفيه: راويان مذكوران بلا نسبة، وفي الثاني يحتاج إلى التيقظ للاشتباه.
ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره: أخرجه البخاري أيضا في الأضاحي عن آدم وفي النذور عن سليمان بن حرب وفي التوحيد عن حفص بن عمر وفي الذبائح عن قتيبة عن أبي عوانة. وأخرجه مسلم في الأضاحي عن أحمد بن يونس ويحيى ابن يحيى، كلاهما عن زهير بن معاوية وعن أبي بكر وعن قتيبة وعن إسحاق وابن أبي عمر عن عبد الله بن معاذ وعن أبي موسى وبندار، وأخرجه النسائي في الأضاحي وفي القنوت عن قتيبة به وعن هناد عن أبي الأحوص به. وأخرجه ابن ماجة في الأضاحي عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة به.
ذكر معناه: قوله: (وقال: من ذبح) هو من جملة الخطبة كما ذكرنا عن قريب. قوله: (فليذبح باسم الله)، قيل: الباء، بمعنى: اللام، أي: فليذبح لله، ويجوز أن تتعلق الباء بمحذوف أي: فليذبح متبركا باسم الله، وإنما كرر هذا للتأكيد، فعن هذا قال أبو حنيفة بوجوب الأضحية، وبه قال محمد وزفر والحسن وأبو يوسف في رواية، وهو قول مالك والليث وربيعة والثوري والأوزاعي، وعن أبي يوسف: إنها سنة، وبه قال الشافعي وأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، وذكر الطحاوي: إن على قول أبي حنيفة واجبة، وعلى قول أبي يوسف ومحمد: سنة مؤكدة، وجه السنية ما رواه مسلم والأربعة من حديث أم سلمة، رضي
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 » »»