عمدة القاري - العيني - ج ٥ - الصفحة ١٣٨
(ذكر لطائف إسناده) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع وفيه القول في موضع واحد وفيه من الرواة الأولان واسطيان والاثنان بصريان وفيه أن شيخ البخاري من أفراده وأنه لم يذكره إلا بنسبته إلى بلده واسط (ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره) أخرجه البخاري أيضا في الصلاة عن عبد الله بن يزيد المقري عن كهمس بن الحسن وأخرجه مسلم فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع كلاهما عن كهمس به وعن ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن الجريري به وأخرجه أبو داود فيه عن النفيلي عن إسماعيل بن علية عن الجريري به وأخرجه الترمذي فيه عن هناد عن وكيع به وأخرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن سعيد عن كهمس به وأخرجه ابن ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع به (ذكر معناه) قوله ' بين كل أذانين ' أي الأذان والإقامة فهو من باب التغليب وقال الخطابي حمل أحد الاسمين على الآخر شائع كقولهم الأسودان للتمر والماء والأسود إنما هو أحدهما وقال الكرماني ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة لأن الأذان في اللغة الإعلام والأذان إعلام بحضور الوقت والإقامة إعلام بفعل الصلاة (قلت) الأذان إعلام الغائبين والإقامة إعلام الحاضرين وقيل لا يجوز حمل هذا على ظاهره لأن الصلاة واجبة بين كل أذاني وقتين والحديث يخبر بالتخيير بقوله ' لمن شاء ' قوله ' صلاة ' أي وقت صلاة وموضعها قوله ' ثلاثا ' أي قالها ثلاث مرات وتفسره الرواية التي تأتي بعد باب وهي قوله ' بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء ' وفي رواية مسلم والإسماعيلي ' قال في الرابعة لمن شاء ' وعند أبي داود ' قالها مرتين ' وقال ابن الجوزي فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز (ذكر ما يستفاد منه) فيه جواز الصلاة بين كل أذانين يعني بين الإقامة والأذان والحاصل أن الوصل بينهما مكروه لأن المقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتأهبوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد لإقامة الصلاة وبالوصل ينتفي هذا المقصود ثم اختلف أصحابنا في حد الفصل فذكر التمرتاشي في جامعه أن المؤذن يقعد مقدار ركعتين أو أربع أو مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والحاقن من قضاء حاجته وقيل مقدار ما يقرأ عشر آيات ثم يثوب ثم يقيم كذا في المجتبى وفي شرح الطحاوي يفصل بينهما مقدار ركعتين يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر آيات وينتظر المؤذن للناس ويقيم للضعيف المستعجل ولا ينتظر رئيس المحلة وكبيرها وهذا كله إلا في صلاة المغرب عند أبي حنيفة لأن تأخيرها مكروه فيكتفي بأدنى الفصل وهو سكتة يسكت قائما ساعة ثم يقيم (فإن قلت) ما مقدار السكتة عنده (قلت) قدر ما يتمكن فيه من قراءة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وروي عن أبي حنيفة مقدار ما يخطو ثلاث خطوات وقال أبو يوسف ومحمد يفصل بينهما بجلسة خفيفة مقدار الجلسة بين الخطبتين ومذهب الشافعي ما ذكره النووي فإنه قال يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلا يسيرا بقعدة أو سكوت أو نحوهما وهذا لا خلاف فيه عندنا ونقل صاحب الهداية عن الشافعي أنه يفصل بركعتين اعتبارا بسائر الصلوات وفيه نظر وقال أحمد يفصل بينهما بصلاة ركعتين في المغرب اعتبارا بسائر الصلوات واحتج بالحديث المذكور (قلت) روى الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن حبان بن عبد الله العدوي حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ' أن عند كل أذانين ركعتين إلا المغرب ' (فإن قلت) ذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات ونقل عن الفلاس أنه قال كان حبان هذا كذابا (قلت) الحديث رواه البزار في مسنده فقال لا نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حبان بن عبد الله وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به * - 625 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر
(١٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ... » »»