التي اعتمدها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بطريقي محمد بن طلحة وشعبة ولم يقع فيها طريق محمد بن المثنى عن ابن مهدي عن سفيان وأنكر الشيخ قوله كلهم مع أنهما اثنان محمد بن طلحة وشعبة وانكاره صحيح على ما في أصوله وأما على ما عندنا فلا انكار فان سفيان ثالثهما والله أعلم باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) قوله صلى الله عليه وسلم (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) قيل في معناه سبعة أقوال أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق والثاني المراد كفر النعمة وحق الاسلام والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدى إليه والرابع أنه فعل كفعل الكفر والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفرا بل دوموا مسلمين والسادس حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح يقال تكفر الرجل بسلاحه إذ لبسه قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة يقال للابس السلاح كافر والسابع قاله الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا فتستحلوا قتال بعضكم بعضا وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله ثم إن الرواية يضرب برفع الباء هكذا هو الصواب وكذا رواه المتقدمون والمتأخرون وبه يصح المقصود هنا ونقل القاضي عياض رحمه الله أن بعض العلماء ضبطه باسكان الباء قال القاضي وهو إحالة للمعنى والصواب الضم قلت وكذا قال أبو البقاء العكبري أنه يجوز جزم الباء على تقدير شرط مضمر أي ان ترجعوا يضرب والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا
(٥٥)