(باب الماء من الماء) حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا غير واحد من ثقات أهل العلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب قال قلت يا رسول الله إذا جامع أحدنا فأكسل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم " ليغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم ليصل " (قال الشافعي) وهذا من أثبت إسناد الماء من الماء أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى الأشعري أتى عائشة أم المؤمنين فقال لقد شق على اختلاف أصحاب محمد في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به فقالت ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال لها الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا. * حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرني إبراهيم بن محمد عن محمد بن يحيى بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد عن أبيه عن أبي بن كعب أنه كان يقول ليس على من لم ينزل غسل ثم نزع عن ذلك أي قبل أن يموت (قال الشافعي) وإنما بدأت بحديث أبى في قوله " الماء من الماء " ونزوعه أن فيه دلالة على أنه سمع " الماء من الماء " عن النبي ولم يسمع خلافه فقال به ثم لا أحسبه تركه إلا لأنه ثبت له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعده ما نسخه * أخبرنا الثقة عن يونس عن الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال بعضهم عن أبي بن كعب ووقفه بعضهم على سهل بن سعد قال كان الماء من الماء في أول الاسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان الختان * أخبرنا سفيان عن علي ابن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب أن أبا موسى سأل عائشة عن التقاء الختانين فقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل " * أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا قعد بين الشعب الأربع ثم ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل " * أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى ابن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا وحديث " الماء من الماء " ثابت الاسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل من الماء ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يوارى حشفته.
(باب الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء) حدثنا الربيع قال (قال الشافعي) فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه وقال أما قول عائشة فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ولم تقل أن النبي عليه السلام قال عليه الغسل (قال الشافعي) فقلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول فعلته أنا ورسول الله فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله بوجوب الغسل منه قال فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسلت ورأته واجبا ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه فقلت نعم قال فليس هذا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الأغلب أنه خبر عنه قال وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبته أهل الحديث وهو لا تقوم به الحجة فقلت له فإن أبي بن كعب قد رجع قوله الماء من الماء بعد قوله به عمرا من عمره وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخير يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لاقوى فيه من غيره وما هو بالبين وقلت له