مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٣٧
كتاب التجارة 33 - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن محمد بن قيس، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين (1) تلتقيان من أهل لباطل أبيعهما (نبيعهما خ ل) السلاح. فقال: بعهما ما يكنهما الدرع (2) والخفين (3) ونحو هذا. 1 (1) - قوله (عن الفئتين) والفئة الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد قال: إذا لقيتم فيه، كم من فئة غلبت فئة كثيرة، في فئتين التقتا في المنافقين فئتين، من فئة ينصرونه، فلما تراءت الفئتان.
(2) - قوله: الدرع، ج، دروع وأدرع ودراع مصغرها دريع، قميص من زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو.
(3) - قوله: (والخفين) ضرب من الثيب. المفردات في غريب القرآن - المنجد

١ - الوسائل الشيعة ج ١٢ ص ٧٠ كتاب التجارة الحديث ٣ الباب ٨ - أبواب ما يكتسب به.
... الاستبصار ج ٣ ص ٥٧ الحديث ١٨٨ الباب ٣٣ كراهية حمل السلاح إلى أهل البغي... الفروع من الكافي ج ٥ ص ١١٣ الحديث 3 كتاب المعيشة باب بيع السلاح منهم.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست