مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ٣٨
34 - محمد بن الحسن باسناده، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا تبع من آجلة راحلة خ ل عاجلة بعشر ملاقيح (1) من أولاد جمل في قابل. 1 (1) - قوله (ملاقيح من أولاد جمل)، والجمل هو زوج الناقة، والجمل والناقة بمنزلة ا رجال والمرأة ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة. لسان العرب 35 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حمى، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام، من باع (1) سلعة فقال: ان ثمنها كذا وكذا يدا الفقيه صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وان كانت نظرة، قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. 2 (1) - قوله: من با سلعة (لسلعة ج سلع، المتاع وما يتاجر به (السلعة) أي البضاعة. المنجد 36 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد بورق يه ويزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أن يأخذ منهم

١ - وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٢٦٢ كتاب التجارة الحديث ٣ الباب ١٠ - أبواب عقد البيع وشروطه.
... الفروع من الكاف ج ٥ ص ١٩١ الحديث ٥ كتاب المعيشة الباب ٧ المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٧ كتاب التجارة الحديث ١ الباب ٢ - أبواب أحكام العقود.
تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠١ الباب ٤ في أحكام المضاربة.
الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٦ الحديث ١ كتاب المعيشة باب الشرطين في البيع ... الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ الحديث 812 في الرباء.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست