مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ١٢٣
كتاب القصاص 212 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال:
إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وشاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. 1 213 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
لا يقاد مسلم بذمي (1) في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم. 2

١ - وسائل الشيعة ج ١٩، ص ٦١، كتاب القصاص الحديث ١١ - الباب ٣٣ - أبواب القصاص في النفس.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص ١٨٢، الحديث ٧١٣، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٩، ص ٨٠، كتاب القصاص الحديث ٥، الباب ٤٧، أبواب القصاص في النفس.
... الفروع من الكافي ج، ص ٣١٠، كتاب الديات الحديث ٩ - باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص 188، الحديث 740 - باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست