مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين (ع) وغيرها - تحقيق بشير المازندراني - الصفحة ١٢٨
فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم الأسد فقضى بالأول فريسة (2) الأسد، وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة. 1 (1) - قوله: (زبية الأسد) الزبية، أي الرابية التي لا يعلوها الماء، الزبى جمع زبية وهي الرابية لا يعلوها الماء قيل إنما أراد الحفرة التي تحفر للأسد ولا تحفر الا في مكان عال من الأرض لئلا يبلغها السيل، الزبية حفرة يستتر فيها الصائد وقال الفراء، سميت زبية الأسد، زبية لارتفاعها عن المسيل وقيل سميت بذلك لأنهم كانوا يحرونها في موضع عال. " لسان العرب " (2) - قوله: (فريسة الأسد)، الأسد الذي يكسرها فعلية بمعنى مفعولة و (فرسها) (فرسا) من باب ضرب إذا كسرها ثم اطلق (الفرس) على كل قتل و (أبو فراس) كنية الأسد يقال فرس الأسد فريسة يضربها فرسا، وافترسها دق عنقها وأصل الفرس هذا ثم كثر حتى يصير لكل قتل فرسا. " مجمع البحرين " - " المصباح المنير " 22 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة أنفس شركاء في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهم فانطلق البعير يعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: أغرم لنا بعيرنا، قال فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظهم بحظه منه. 2

١ - وسائل الشيعة ج ١٩، ص ١٧٦، كتاب الديات الحديث ٢ - الباب ٤ - أبواب موجبان الضمان.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص ٢٣٩، الحديث ٩٥١ - باب الاشتراك في الجنايات.
... الفروع من الكافي ج ٧، ص ٢٨٦، كتاب الديات الحديث ٣ - باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر.
... الفقيه ج ٤، ص ٨٦، الحديث ٢٧٨، باب حكم الرجل يقتل الرجلين أو أكثر والقوم يجتمعون على قتل رجل.
٢ - وسائل الشيعة ج ١٩، ص ٢٠٧، كتاب الديات الحديث ١ - الباب ٣٩ - أبواب موجبات الضمان.
... تهذيب الأحكام ج ١٠، ص 231، الحديث 910 - باب ضمان النفوس وغيرها.
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست