الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٠٤
ثم لأي شئ كانت والحالة هذه نقود الصحابة الموجهة إلى الرجل؟ أولم يسمعوه لما رفع عقيرته بعذره الموجه؟ أو سمعوه ولم يقيموا له وزنا؟ أو أن الخطاب من ولائد أم الفرية بعد منصرم أيامه؟
على أن النكاح لا يتم عند القوم إلا بشاهدين عدلين، وورد عن ابن عباس: لا نكاح إلا بأربعة: ولي، وشاهدين، وخاطب (1)، فأين كان أركان نكاح الخليفة يوم توجيه النقود إليه؟ حتى يدافعون عنه تلك الجلبة واللغط.
ومتى تأهل الرجل بهذه المرأة الموهومة قاطعة السفر له؟ وما المسوغ له ذلك وقد دخل مكة محرما؟ وكيف يشيع المنكر ويقول: تأهلت بمكة مذ قدمت؟
ولم يكن متمتعا بالعمرة - لأنه لم يكن يبيح ذلك أخذا برأي من حرمها كما يأتي تفصيله - حتى يقال: إنه تأهل بين الاحرامين بعد قضاء نسك العمرة، فهو لم يزل كان محرما من مسجد الشجرة حتى أحل بعد تمام النسك بمنى، فيجب أن يكون إتمامه الصلاة إن صح الإتمام بالتأهل؟ وأنى؟ من حيث أحل وتأهل، وقد صلاها تامة بمنى أيام منى وبعرفات أيضا محرما مع الحاج، فهذه مشكلة أخرى قط لا تنحل لما صح من طريق عثمان نفسه عن رسول الله صلى الله عليه وآله من قوله: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. (2) وعن مولانا أمير المؤمنين قال: لا يجوز نكاح المحرم، إن نكح نزعنا منه امرأته. (3) قال ابن حزم في المحلي 7: 197: مسألة: لا يحل لرجل ولا لامرأة أن يتزوج أو تتزوج، ولا أن يزوج الرجل غيره من وليته، ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر، ويدخل وقت رمي جمرة العقبة، ويفسخ النكاح قبل الوقت المذكور، كان فيه دخول وطول مدة وولادة أولم يكن، فإذا دخل الوقت

(١) سنن البيهقي ٧: ١٢٤ ١٢٧، ١٤٢.
(٢) الموطأ لمالك ١: ٣٢١، وفي ط: ٢٥٤ الأم للشافعي ٥: ١٦٠، مسند أحمد ١: ٥٧، ٦٤، ٦٥، ٦٨، ٧٣، صحيح مسلم ١: ٩٣٥، سنن الدارمي ٢: ٣٨، سنن أبي داود ١: ٢٩٠، سنن أبي ماجة ١: ٦٠٦، سنن النسائي ٥: ١٩٢، سنن البيهقي 5: 65، 66.
(3) المحلى لابن حزم 7: 199.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»