الغدير - الشيخ الأميني - ج ٨ - الصفحة ١٠٥
المذكور حل لهما النكاح والانكاح. ثم ذكر دليل الحكم فقال:
فإن نكح المحرم أو المحرمة فسخ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك إن أنكح من لا نكاح لها إلا بإنكاحه فهو نكاح مفسوخ لما ذكرنا، ولفساد الانكاح الذي لا يصح النكاح إلا به، ولا صحة لما لا يصح، إلا بما يصح، وأما الخطبة فإن خطب فهو عاص ولا يفسد النكاح لأن الخطبة لا متعلق لها بالنكاح، وقد يخطب ولا يتم النكاح إذا رد الخطاب، وقد يتم النكاح بلا خطبة أصلا، لكن بأن يقول لها: أنكحيني نفسك فتقول: نعم قد فعلت. ويقول هو: قد رضيت، ويأذن الولي في ذلك. ثم بسط القول في رد من زعم جواز نكاح المحرم بأحسن بيان. فراجع. وللإمام الشافعي في كتابه الأم كلمة حول نكاح المحرم ضافية لدة هذه راجع ج 5: 160.
وليتني أدري بأي كتاب أم بأية سنة قال أبو حنيفة ومالك ونص أحمد - كما زعمه ابن القيم -: على أن المسافر إذا تزوج ببلدة لزمه الإتمام بها؟ وسنة رسول الله الثابتة عنه صلى الله عليه وآله خلافه، وكان المهاجرون كلهم يقتصرون بمكة، وهي قاعدة أزواجهم كما سمعت، وليس مستند القوم إلا رواية عكرمة بن إبراهيم التي أعلها البيهقي، وقد مر عن ابن حجر أنها لا تصح. وقال يحيى وأبو داود: عكرمة ليس بشئ. و قال النسائي: ضعيف ليس بثقة. وقال العقيلي: في حديثه اضطراب. وقال ابن حبان كان ممن يقلب الأخبار، ويرفع المراسيل، لا يجوز الاحتجاج به، وقال يعقوب:
منكر الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي، وذكره ابن الجارود وابن شاهين في الضعفاء. (1) نعم راق أولئك الأئمة التحفظ على كرامة الخليفة ولو بالافتاء بغير ما أنزل الله، وكم له من نظير؟ ونوقفك في الأجزاء الآتية على شطر مهم من الفتاوى الشاذة عن الكتاب والسنة عند البحث عنها، والعجب كل العجب عد ابن القيم هذا العذر المفتعل أحسن ما اعتذر به عن عثمان، وهو مكتنف بكل ما ذكرناه من النقود والعلل، هذا شأن أحسن ما اعتذر به فما ظنك بغيره؟.

(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»