شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٢٩٧
خلافه كقول الصادق عليه السلام ففي صحيحة (1) محمد بن مسلم:
" من حدودها - يعني المتعة - (2): أن لا ترثك، ولا ترثها "، وأما ثبوته معه (3) فلعموم " المؤمنون عند شروطهم " (4) وقول الصادق عليه الصلاة والسلام في صحيحة (5) محمد بن مسلم " إن اشترطا الميراث فهما على شرطهما "، وقول الرضا عليه الصلاة والسلام في حسنة (6) البزنطي " إن اشترط الميراث كان، وإن لم يشترط لم يكن ".
وفي المسألة (7) أقوال أخر مأخذها أخبار (8)، أو إطلاقات (9)
____________________
(1) الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة الحديث 8.
(2) هذه الجملة ليست من كلام (الإمام) عليه السلام، بل تفسير من الشارح (ره) للضمير في (من حدودها).
(3) أي مع الشرط.
(4) الحديث عامي، لكنه معمول به.
(5) الوسائل كتاب النكاح باب 32 من أبواب المتعة الحديث 5.
(6) نفس المصدر (7) أي في مسألة المتعة.
(8) ما عثرنا على هذه الأخبار.
ولذلك تردد (الشارح) " رحمه الله " وأتى بلفظ أو " في المقام حيث قال:
(أخبار أو إطلاقات).
(9) منها الإطلاق الوارد في قوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. النساء: الآية 12 - 13.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست