شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ٣٠١
(وعدتها) مع الدخول إذا انقضت مدتها، أو وهبها (حيضتان) إن كانت ممن تحيض، لرواية محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي (1) عليه السلام قال: " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (2) " وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام " أن على المتمتعة ما على الأمة (3) " وقيل: عدتها (4) قرءان وهما طهران، لحسنة (5) زرارة عن الباقر عليه السلام " وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان (6) "
____________________
(1) من ألقاب الإمام (موسى بن جعفر) صلوات الله وسلامه عليهما.
(2) أي حيضتان بينهما طهر واحد فيكون مجموع عدة الأمة خمسة وأربعين يوما.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من أبواب العدد الحديث 5.
(3) أي كما أن عدة الأمة المطلقة خمسة وأربعون يوما وهي مجموع الحيضتين بينهما طهر واحد.
كذلك عدة المتمتع بها خمسة وأربعون يوما فهذه الصحيحة المذكورة في الوسائل كتاب الطلاق باب 52 من أبواب العدد الحديث 2 توافق الحديث المذكور عن محمد بن الفضيل عن الإمام (موسى بن جعفر) عليهما السلام في أن (طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان).
(4) أي عدة المتمتع بها قرءان أي طهران بينهما حيضة واحدة.
(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 40 من أبواب العدد الحديث 1.
وهذه الحسنة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 301 صريحة بأن عدة الأمة طهران بينهما حيضة واحدة.
وهي مخالفة للصحيحة المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم 3 ص 301 الصريحة بأن عدة المتمتع بها خمسة وأربعون يوما.
(6) أي طهران بينهما حيضة واحدة كما علمت في الهامش رقم 5 ص 301.
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست