شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١١٦
(ولا ولاية في النكاح لغير الأب والجد له) وإن علا، (والمولى والحاكم والوصي) لأحد الأولين (1) (فولاية القرابة) للأولين ثابتة (على الصغيرة، والمجنونة، والبالغة سفيهة، وكذا الذكر) المتصف بأحد الأوصاف الثلاثة (2) (لا على) البكر البالغة (الرشيدة في الأصح) للآية (3) والأخبار (4) والأصل (5).
وما ورد من الأخبار (6) الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي محمولة على كراهة الاستبداد جمعا (7)، إذ لو عمل بها (8) لزم اطراح
____________________
(1) أي الأب والجد.
(2) وهي الصغر والجنون والسفه.
(3) وهي قوله تعالى: (ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف) البقرة: الآية 232.
(4) الوسائل كتاب النكاح باب 13 من أبواب عقد النكاح.
(5) وهو (عدم ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة).
(6) الوسائل كتاب النكاح باب 4 من أبواب عقد النكاح.
(7) أي جمعا بين الأخبار الدالة على عدم اعتبار إذن الولي في صحة نكاح البكر البالغة الرشيدة.
كما عرفتها في الهامش رقم 4.
وبين الأخبار الدالة على اعتبار إذن الولي في صحة نكاح البكر البالغة الرشيدة كما عرفتها في الهامش رقم 6.
فالقول بالكراهة طريق الجمع بين تلك الأخبار المتضاربة.
(8) أي بهذه الأخبار الدالة على عدم صحة العقد بدون إذن الولي
(١١٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست