شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١٢٠
ولو اتفقا على غيره (1) قبله (2) صح، (ولا يجوز) اشتراطه (في العقد) لأنه ملحق بضروب العبادات، لا المعاوضات (فيبطل) العقد باشتراط الخيار فيه، لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل (3).
وقيل: يبطل الشرط خاصة، لأن الواقع شيئان (4) فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
ويضعف بأن الواقع شئ واحد وهو العقد على وجه الاشتراط فلا يتبعض.
ويمكن إرادة القول الثاني (5) من العبارة.
(ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح)، لأنه مما يقبل النيابة ولا يختص غر ض الشارع بإيقاعه من مباشر معين (فليقل الولي) ولي المرأة لوكيل الزوج: (زوجت من موكلك فلان، ولا يقل: منك) بخلاف البيع ونحوه من العقود (6).
والفرق أن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع
____________________
(1) أي على غير مهر المثل.
(2) أي قبل الدخول.
(3) فلا يصح العقد، لأن التراضي وقع على العقد بهذا الشرط الفاسد فيفسد العقد بفساد الشرط.
(4) وهما: العقد والشرط.
(5) وهو بطلان الشرط خاصة، دون العقد بإرجاع الضمير في (يبطل) - الذي في قول المصنف رحمه الله - إلى الشرط أي يبطل الشرط خاصة.
(6) فإنه يصح أن يقول البايع: بعث منك، ولا يصح أن يقول العاقد:
زوجت منك.
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست