شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٥ - الصفحة ١١٤
على أن الزوج إذا كان قد رآهن فقد رضي بما يعقد على الأب منهن، ووكل الأمر إليه (1) فكان كوكيله (2) وقد نوى الأب واحدة معينة فصرف العقد إليها، وإن لم يكن رآهن بطل، لعدم رضاء الزوج بما يسميه الأب.
ويشكل بأن رؤيته لهن أعم من تفويض التعيين إلى الأب، وعدمها أعم من عدمه (3)، والرواية (4) مطلقة، والرؤية غير شرط في الصحة فتخصيصها (5) بما ذكر (6) والحكم به (7) لا دليل عليه، فالعمل
____________________
(1) أي إلى الأب.
(2) مرجع الضمير الزوج. كما وأن اسم كان (الأب):
أي فكان الأب كوكيل الزوج.
(3) مرجع الضمير (التفويض). كما وأن مرجع الضمير في عدمها (الرؤية).
والمعنى أن عدم الرؤية أعم من عدم التفويض، إذ يمكن أن يفوض أمر تعيين إحدى البنات إلى أبيهن ولم يرهن.
كما وأنه يمكن أن يراهن ولم يفوض الأمر إلى أبيهن.
(4) التي أشير إليها في الهامش رقم 3 ص 113.
(5) أي الصحة.
(6) وهي صورة الرؤية.
(7) مرجع الضمير (التخصيص). والمراد من الحكم حكم الفاضلين.
(العلامة وابنه فخر المحققين).
والمعنى: أنه لا وجه لحكم الفاضلين بتخصيص صحة العقود بصورة الرؤية
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست