شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٤٠
الأول، فإن استيفائه (1) المنفعة بنفسه أعم من استيفائها لنفسه (2)، وعلى تقدير جواز إيجاره (3) لغيره هل يتوقف تسليم العين على إذن مالكها؟ قيل: نعم، إذ لا يلزم من استحقاقه (4) استيفاء المنفعة، والإذن له في التسلم جواز تسليمها لغيره فيضمن لو سلمها بغير إذن.
وقيل: يجوز تسليمها من غير ضمان، لأن القبض من ضرورات الإجارة للعين وقد حكم بجوازها (5)، والإذن في الشئ إذن في لوازمه.
وهذا هو الذي رجحه المصنف في بعض حواشيه، وفيه قوة (6) ويؤيده صحيحة (7) علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام في عدم ضمان الدابة المستأجرة بالتسليم إلى الغير، وغيرها (8) أولى.
____________________
المستأجر الأول بنفسه أعمال البستان من قطف الثمر وجمعها وحملها، لا المستأجر الثاني.
(1) أي المستأجر الأول.
(2) أو لغيره.
(3) أي المستأجر الأول.
(4) أي المستأجر الأول.
(5) أي بجواز الإجارة للغير.
(6) لأن الإذن في الشئ إذن في لوازمه.
(7) الوسائل كتاب الإجارة باب 16 الحديث 1.
(8) أي وغير الدابة أولى.
وجه الأولوية أن الدابة بما أنها ذات الروح تحتاج إلى العناية الزائدة أكثر من غيرها.
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست