شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٩
أجنبيا مفسدا للعقد بتخلله (1) بين الإيجاب والقبول.
(ولا بد) في صحة الإجارة على وجه اللزوم (2) (من كون المنفعة مملوكة له) أي للمؤجر، (أو لمولاه) وهو من يدخل تحت ولايته ببنوة، أو وصاءة، أو حكم (3) (سواء كانت مملوكة له بالأصالة) كما لو استأجر العين فملك منفعتها بالأصالة لا بالتبعية للعين، ثم آجرها، أو أوصي له بها (4)، (أو بالتبعية) لملكه للعين.
(وللمستأجر أن يؤجر) العين التي استأجرها (5)، (إلا مع شرط) المؤجر الأول عليه (استيفاء المنفعة بنفسه) فلا يصح له حينئذ (6) أن يؤجر، إلا أن يشترط المستأجر الأول (7) على الثاني (8) استيفائه المنفعة له (9) بنفسه فيصح أن يؤجر أيضا، لعدم منافاتها لشرط المؤجر
____________________
(1) أي بتخلل هذا الشرط المفسد.
(2) قيد احترازي لإخراج العقد الفضولي، فإن العقد الفضولي صحيح لكن لزومه موقوف على إجازة المالك.
(3) كالحاكم الشرعي.
(4) أي بالمنفعة.
(5) لعموم (الناس مسلطون على أموالهم).
(6) أي حين إذ شرط المؤجر على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه.
(7) وهو الذي شرط عليه المؤجر الأول الاستيفاء بنفسه.
(8) أي على المستأجر الثاني.
(9) أي للمستأجر الثاني.
فرض المسألة هكذا: أن المؤجر الأول يقول للمستأجر الأول: آجرتك البستان مثلا بشرط استيفاء المنفعة بنفسك، فللمستأجر الأول إيجار البستان لغيره مع الاشتراط عليه باستيفاء المنفعة بنفسه أي المستأجر الأول نفسه، بأن يباشر
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست