شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٨
خاصة على تقدير عدمه (1) في الثاني (2) مع كونه (3) خلاف الظاهر (4) موجب لاختلاف الفرض (5) بغير دليل.
ويمكن الفرق بكون تعيين الأجرة على التقديرين قرينة جعلهما (6) مورد الإجارة حيث أتى بلازمها وهو الأجرة فيهما (7)، وإسقاطها (8) في التقدير الآخر قرينة عدم جعله (9) موردا من حيث نفي اللازم (10) الدال على نفي الملزوم (11)، وحينئذ (12) فتنزيله (13) على شرط قضية العقد أولى (14) من جعله (15)،
____________________
(1) أي عدم ذكر الأجرة.
(2) وهو عدم الأجرة على (التقدير الثاني).
(3) مرجع الضمير (الفرق) أي كون هذا الفرق.
(4) لأن ظاهر الأصحاب أن مورد الإجارة (كلا القسمين).
(5) أي فرض الأصحاب وهو كون كلا القسمين موردا للإجارة.
(6) أي جعل التقديرين وهما: نقل المتاع في يوم السبت، ونقله في يوم الأحد.
(7) أي في اليومين.
(8) أي الأجرة.
(9) أي اليوم الثاني.
(10) وهي الأجرة.
(11) وهو اليوم الثاني.
(12) أي حين لم يكن اليوم الثاني موردا للإجارة.
(13) أي هذا الشرط وهو عدم الأجرة على التقدير الآخر.
(14) لأن مقتضى كل إجارة عدم الأجرة على التقدير الآخر.
(15) أي هذا الشرط (وهو عدم الأجرة).
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست