شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٢٩
يفيد نقل المنفعة أيضا في الجملة ولو بالتبع فيقوم مقام الإجارة مع قصدها والأصح المنع.
(وهي لازمة من الطرفين) لا تبطل إلا بالتقابل، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ وسيأتي بعضها، (ولو تعقبها البيع لم تبطل) لعدم المنافاة فإن الإجارة تتعلق بالمنافع، والبيع بالعين وإن تبعتها المنافع حيث يمكن (1) (سواء كان المشتري هو المستأجر، أو غيره) فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى، بل يجتمع عليه الأجرة والثمن، وإن كان غيره وهو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة، ولم يمنع ذلك من تعجيل الثمن (2) وإن كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع، وإمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة، ثم لو تجدد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع، لا إلى المشتري.
(وعذر المستأجر (3) لا يبطلها) وإن بلغ حدا يتعذر عليه الانتفاع بها (كما لو استأجر حانوتا فسرق متاعه) ولا يقدر على إبداله، لأن العين تامة صالحة للانتفاع بها فيستصحب اللزوم، (وأما لو عم العذر كالثلج المانع من قطع الطريق) الذي استأجر الدابة لسلوكه مثلا (فالأقرب جواز الفسخ لكل منهما)، لتعذر استيفاء المنفعة المقصودة حسا فلو لم يجبر
____________________
(1) أي يمكن أن تتبع المنافع العين. فلو بيعت الدار المستأجرة إلى أجل معلوم تنتقل العين إلى المشتري، دون منافعها المستأجرة، فإنها للمستأجر إلى أن تنقضي.
(2) أي أن البايع له حق مطالبة الثمن من المشتري.
(3) بأن استأجر الدار مثلا وتعذر عليه السكنى فيها.
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 325 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست