شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٣٢
اشتراط الخيار لهما ولأحدهما) مدة مضبوطة، لعموم " المؤمنون عند شروطهم " ولا فرق بين المعينة (1)، والمطلقة (2) عندنا.
(نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم (3) بحيث يفسخ إذا أراد (إلا مع الإذن (4)، أو ظهور الغبطة (5)) في الفسخ فيفسخ حيث يشترطها لنفسه، لا بدون الإذن في الوكيل، ولا الغبطة في الوصي، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها (6) إضافة الخيار المقتضي للتسلط على إبطالها، وكذا الوصاية، فإن فعل الوصي منوط بالمصلحة.
(ولا بد من كمال المتعاقدين، وجواز تصرفهما) فلا تصح إجارة الصبي وإن كان مميزا، أو أذن له الولي، ولا المجنون مطلقا (7) ولا المحجور بدون إذن الولي، أو من في حكمه (8) (ومن كون المنفعة) المقصودة من العين، (والأجرة معلومتين).
ويتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو وصفها بما يرفع الجهالة، وتعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين ولم
____________________
(1) أي الإجارة المعينة كاستيجار دار معينة.
(2) كاستيجار دار كلية غير معينة، لكونها موصوفة.
(3) أي للمؤجر والمستأجر.
(4) للوكيل.
(5) للوصي كما لو آجر الوصي الدار بقيمة يمكن الحصول على أزيد منها بعد الفسخ.
(6) أي في الإجارة.
(7) سواء كان أدواريا أم إطباقيا.
(8) كالغرماء في المفلس.
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست