شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٦
(وعبارتها: زارعتك، أو عاملتك، أو سلمتها إليك، وشبهه) كقبلتك (1) هذه الأرض، ونحوه من صيغ الماضي الدالة على إنشاء العقد صريحا.
والمشهور جوازها بصيغة إزرع هذه الأرض، استنادا إلى رواية (2) قاصرة الدلالة عن إخراج هذا العقد اللازم عن نظائره فالمنع أوجه (فيقبل) الزارع (لفظا) على الأقوى كغيره (3).
(وعقدها لازم)، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، إلا ما أخرجه الدليل. وليس هذا منه إجماعا.
(ويصح التقايل (4) فيه)، لأنه معاوضة محضة فيقبلها كالبيع، (ولا تبطل بموت أحدهما)، لأن ذلك من مقتضى اللزوم.
ثم إن كان الميت العامل قام وارثه مقامه في العمل، وإلا (5) استأجر الحاكم عليه من ماله (6)، أو على ما يخرج من حصته (7)،
____________________
الشروط ليس من وظيفة التعريف.
(1) الصيغ الثلاثة الأخيرة تحتاج إلى مكمل كقولك قبلتك هذه الأرض لتزرعها إلى مدة معلومة بحصة معلومة.
(2) التهذيب ج 7 كتاب المزارعة ص 197 الحديث 18.
(3) أي كغير هذا العقد من العقود اللازمة.
(4) وهو إقالة كل منهما الآخر.
(5) أي وإن لم يكن للعامل وارث، أو كان ولكن لا يعرف الزراعة فإن الحاكم الشرعي يستأجر في الموردين زارعا آخر من مال الوارث.
(6) أي من المال الموجود فعلا للعامل. والضمير في " عليه " يرجع إلى (العمل) أي يستأجر الحاكم على العمل من مال العامل المتوفى من يقوم للزرع (7) أي من حصة العامل المتوفى، فالحاكم يستأجر عاملا للزراعة بحيث
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست