شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٩
بطلت المزارعة وإن رضي العامل (1)، (ولو انقطع) الماء (في جميع المدة) مع كونه معتادا لها قبل ذلك (انفسخت) المزارعة، (وفي الأثناء يتخير العامل) لطرو العيب، ولا يبطل العقد، لسبق الحكم بصحته فيستصحب والضرر (2) يندفع بالخيار، (فإن فسخ فعليه) من الأجرة (بنسبة ما سلف) من المدة، لانتفاعه بأرض الغير بعوض لم يسلم له (3)، وزواله (4) باختياره الفسخ.
ويشكل بأن فسخه لعدم إمكان الإكمال، وعمله الماضي مشروط بالحصة، لا بالأجرة فإذا فاتت (5) بالانقطاع ينبغي أن لا يلزمه شئ آخر. نعم لو كان قد استأجرها للزراعة توجه ذلك (6).
____________________
(1) لعدم صلاحية الأرض للزراعة حين لم يوجد فيها الماء، أو وجد ولكنه قليل لا يصلح للزراعة.
(2) دفع وهم:
حاصل الوهم: أن العامل يتضرر ببقاء العقد صحيحا، وذلك لعدم انتفاعه بالأرض الفاقدة للماء.
والجواب أن الضرر الموجه إلى العامل قابل للاندفاع وذلك بجعل الخيار له حينئذ، فلو شاء فسخ العقد.
وهذا جبران للضرر المحتمل.
(3) أي لذلك الغير.
(4) أي زوال الانتفاع.
(5) أي الحصة.
(6) أي دفع الأجرة إلى المالك بنسبة ما مضى من المدة التي كان الزرع فيها بعنوان الاستيجار.
(٢٧٩)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 275 276 277 278 279 280 281 282 283 289 ... » »»
الفهرست