شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٧٧
وإن كان (1) المالك بقيت بحالها، وعلى العامل القيام بتمام العمل، واستثني من الأول (2) ما لو شرط عليه (3) العمل بنفسه فمات قبله (4).
ويشكل لو مات بعده خصوصا بعد ظهور الثمرة وقبل تمام العمل (5) لأنه قد ملك الحصة.
(ولا بد من كون النماء مشاعا) بينهما (تساويا فيه، أو تفاضلا) فلو شرط لأحدهما شئ معين وإن كان البذر، وللآخر الباقي، أولهما بطل سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط، وعدمه، (ولو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه مضافا إلى الحصة) من ذهب، أو فضة، أو غيرهما (صح) على المشهور ويكون قراره (6) مشروطا بالسلامة كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في البيع، ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه، لأنه كالشريك وإن كانت حصته معينة مع احتمال أن لا يسقط شئ بذلك عملا بإطلاق الشرط.
____________________
يكون وفاء الأجرة من حصته عند خروجها.
(1) أي كان المتوفى المالك، دون العامل.
(2) وهي صورة موت العامل.
(3) أي على العامل.
(4) أي قبل مباشرة العمل فإنه ليس للحاكم أن يستأجر عاملا للزرع، إذ العقد كان مع العامل المتوفى نفسه.
(5) فإن الثمرة بعد ظهورها تحتاج أيضا إلى العمل. فلو مات العامل قبل تمام العمل، سواء كان العامل هو صاحب الأرض، والبذر للآخر، أم كان البذر لصاحب الأرض، والعامل هو الآخر.
(6) أي الشرط المذكور.
(٢٧٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 275 276 277 278 279 280 281 282 ... » »»
الفهرست