شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٣٠٢
(وقيل: يقرع)، لأنها لكل أمر مشكل.
ويشكل بأنه لا إشكال هنا فإن من كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه فالقول بتقديم بينة المدعي فيهما أقوى، (وللمزارع أن يزارع غيره أو يشارك غيره)، لأنه يملك منفعة الأرض بالعقد اللازم فيجوز له نقلها، ومشاركة غيره عليها، لأن الناس مسلطون على أموالهم. نعم لا يجوز له تسليم الأرض إلا بإذن مالكها.
وربما اشترط كون البذر منه (1) ليكون تمليك الحصة (2) منوطا به وبه (3) يفرق بينه (4) وبين عامل المساقاة حيث لم يجز له أن يساقي غيره. وهو (5) يتم في مزارعة غيره، لا في مشاركته. ويمكن الفرق بينهما (6) بأن عمل الأصول في المساقاة مقصود بالذات كالثمرة فلا يتسلط عليه من لا يسلطه المالك، بخلاف الأرض في المزارعة، فإن الغرض فيها ليس إلا الحصة فلمالكها أن ينقلها إلى من شاء.
(إلا أن يشترط عليه المالك الزرع بنفسه) فلا يجوز له إدخال
____________________
(1) أي من المزارع الذي يريد أن يزارع غيره.
(2) أي الحصة التي يشترط لنفسه من الغلة. فإنه لولا ذلك لم يكن وجه لتملكه شيئا من الغلة.
(3) أي وبكون البذر من المزارع.
(4) أي بين المزارع.
(5) أي اشتراط كون البذر من المزارع - إذا أراد أن يزارع غيره - يتم في المزارعة.
أما في مشاركة المزارع للغير فلا يأتي هذا الوجه، وهو كون البذر من المزارع (6) أي بين المساقاة والمزارعة.
(٣٠٢)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 289 300 301 302 303 304 305 307 309 ... » »»
الفهرست