شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦١
ودخول الأدون بطريق أولى ممنوع، لاختلاف الغرض في ذلك (1)، نعم لو علم انتفاء الغرض بالمعين اتجه جواز التخطي إلى الأقل، أما المساوي فلا (2) مطلقا (3)، كما أنه مع النهي عن التخطي يحرم مطلقا (4).
وحيث يتعين المعين فتعدى إلى غيره (5) ضمن الأرض (6) ولزمه الأجرة لمجموع ما فعل من غير أن يسقط منها (7) ما قابل المأذون على الأقوى، لكونه تصرفا بغير إذن المالك فيوجب الأجرة، والقدر المأذون فيه لم يفعله فلا معنى لإسقاط قدره.
نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمن المنهي عنه، كما لو أذن له في تحميل الدابة قدرا معينا فتجاوزه (8)، أو في ركوبها بنفسه فأردف غيره تعين إسقاط قدر المأذون (9)، لأنه بعض ما استوفى من المنفعة
____________________
(1) أي في الإذن.
(2) أي فلا يجوز التخطي إلى المساوي.
(3) سواء علم انتفاء الغرض أم لا.
(4) سواء كان إلى (الأدون) أم إلى (المساوي).
(5) أي إلى غير المعين.
(6) أي أجرتها.
(7) أي لا يسقط من الأجرة ما قابل العمل المأذون إن كان العمل المأذون أقل أجرة من العمل الصادر من المستعير.
(8) بأن قال المعير: احمل على الدابة وزنة واحدة فحمل المستعير عليها وزنتين.
(9) لا يقال: هذا مناف لما تقدم آنفا في الهامش رقم 7 من عدم سقوط شئ من الأجرة في ما قابل المأذون.
(٢٦١)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست