شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٦
لمصلحة نفسه (1) فلا يقبل قوله فيه، بخلاف الودعي.
ومعنى عدم قبول قوله فيه. الحكم بضمانه للمثل، أو القيمة حيث يتعذر العين، لا الحكم بالعين مطلقا (2)، لما تقدم في دعوى التلف (3) (وللمستعير الاستظلال بالشجر) الذي غرسه في الأرض المعارة للغرس وإن استلزم التصرف في الأرض بغير الغرس، لقضاء العادة به.
كما يجوز له الدخول إليها لسقيه، وحرثه، وحراسته، وغيرها (4)، وليس له الدخول لغير غرض يتعلق بالشجر كالتفرج، (وكذا) يجوز (للمعير) الاستظلال بالشجر المذكور وإن كان ملكا لغيره، لأنه جالس في ملكه كما لو جلس في غيره من أملاكه فاتفق له التظلل بشجر غيره، أو في المباح كذلك (5)، وكذا يجوز له الانتفاع بكل ما لا يستلزم التصرف في الشجر.
(ولا يجوز للمستعير (إعارة العين المستعارة إلا بأذن المالك)، لأن الإعارة إنما تناولت الإذن له خاصة. نعم يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه، ووكيله، لكن لا يعد ذلك إعارة، لعود المنفعة إليه، لا إلى الوكيل.
____________________
(1) لأنه استعار العين لمصلحة نفسه، بخلاف الودعي الذي قبض العين لمصلحة المودع.
(2) سواء تعذرت العين أم لا.
(3) من أن الحكم عليه برد العين مطلقا سواء تعذرت أم لا يوجب تخليد المستعير في الحبس.
(4) أي وغير هذه الأمور مما لها ربط بالشجر.
(5) أي وكذلك يجوز له الجلوس في الأرض المباحة وإن اتفق له التظلل بشجر غيره.
(٢٦٦)
مفاتيح البحث: الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست