شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٨
ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة. ويستثنى من ذلك المنحة وهي الشاة المستعارة للحلب، للنص (1).
وفي تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان، والاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين (2) أجود.
(وللمالك الرجوع فيها متى شاء)، لاقتضاء جواز العقد ذلك، (إلا في الإعارة للدفن) أي دفن الميت المسلم ومن بحكمه (3) فلا يجوز الرجوع فيه (بعد الطم)، لتحريم نبشه، وهتك حرمته، إلى أن تندرس عظامه.
ولو رجع قبله (4) جاز وإن كان الميت قد وضع على الأقوى، للأصل (5) فمؤنة الحفر لازمة لولي الميت، لقدومه (6) على ذلك، إلا أن يتعذر عليه غيره (7)،
____________________
(1) المغني لابن قدامة ج 5 ص 183 من كتاب العارية. وصرح في الجواهر في كتاب العارية بعدم وجود نص في المنحة من طرقنا.
(2) وهو في الشاة فقط.
(3) كالطفل، والمجنون، واللقيط في دار الإسلام.
(4) أي قبل الطم.
(5) وهو استصحاب جواز الرجوع في المستعار للمعير.
(6) لأن الولي أقدم على دفن الميت في الأرض المستعارة التي يجوز لصاحبها الرجوع فيها فما صرفه في الحفر يحسب على الولي، لا على الميت.
(7) مرجع الضمير (المكان المستعار). ومرجع الضمير في عليه (الولي) والمراد من غيره: غير هذا المكان المستعار.
وحاصل هذه العبارة: أن الولي في صورة دفنه الميت في الأرض المستعارة ومواراته تحت التراب لا يجوز له نقله منها إلى غير تلك الأرض، لو رجع المالك
(٢٥٨)
مفاتيح البحث: الموت (3)، الدفن (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 253 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست