شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٦٠
في البحر فلا رجوع للمعير إلى أن يمكنه الخروج إلى الشاطئ، أو إصلاحها (1) مع نزعه من غير ضرر، ولو رجع قبل دخول السفينة، أو بعد خروجها فلا إشكال في الجواز، مع احتمال الجواز مطلقا (2) وإن وجب الصبر بقبضه إلى أن يزول الضرر، والثاني (3) الاستعارة للرهن بعد وقوعه وقد تقدم (4).
(وهي أمانة) في يد المستعير (لا يضمن إلا بالتعدي، أو التفريط) إلا ما استثني (وإذا استعار أرضا) صالحة للزرع، والغرس، والبناء عادة (غرس، أو زرع، أو بنى) مخيرا فيها مع الإطلاق، أو التصريح بالتعميم، وله الجمع بينها بحسب الإمكان لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين يدخل في الإطلاق، أو التعميم، ومثله (5) ما لو استعار دابة صالحة للركوب والحمل.
(ولو عين له جهة لم يتجاوزها) ولو إلى المساوي والأدون عملا بمقتضى التعيين واقتصارا على المأذون.
وقيل: يجوز التخطي إلى المساوي والأقل ضررا وهو ضعيف.
____________________
(1) أي السفينة من غير ضرر عليها إذا أخذ المعير اللوحة.
(2) سواء دخلت السفينة في البحر أم لا.
(3) أي المستثنى الثاني في قوله: " ويستثنى آخران " الاستعارة في الرهن. كما إذا استعار زيد من عمرو عينا فرهنها فلا يجوز حينئذ للمعير الرجوع في العارية بعد تمامية الرهن.
(4) في كتاب الرهن من هذا الجزء ص 68.
(5) أي ومثل (ما إذا استعار أرضا صالحة للاستفادة في منافع مختلفة):
(الدابة الصالحة للركوب والحمل).
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست