شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٦
على مالكه لا على غيره، نعم يجب في الحيوان مطلقا (1) لأنه ذو روح لكن لا يضمن بتركه كغيره (2).
واعلم أن مستودع الحيوان إن أمره المالك بالإنفاق أنفق ورجع عليه بما غرم، وإن أطلق توصل إلى استئذانه، فإن تعذر رفع أمره إلى الحاكم فإن تعذر (3) أنفق هو وأشهد عليه ورجع به، ولو تعذر الإشهاد اقتصر على نية الرجوع إن أراده وقبل قوله فيها، وفي القدر (4) بالمعروف، وكذا القول مع نهي المالك له عنه (5). وفي حكم النفقة ما تفتقر إليه من الدواء وغيره، وفي حكم الحيوان الشجر المفتقر إلى الحرث والسقي وغيرهما.
(أو ترك نشر الثوب) الذي يفسده طول مكثه كالصوف، والإبريسم (للريح) حتى لو لم يندفع (6) بنشره وجب لبسه بمقدار ما يندفع الضرر عنه، وكذا عرضه (7) على البرد.
____________________
(1) سواء أمره بهما أم نهاه عنهما.
(2) لتوجه الحكم التكليفي نحوه، دون الوضعي.
(3) أي لو تعذر وجود الحاكم الشرعي.
(4) أي وقبل قوله في القدر المعروف وهو القدر المتعارف أيضا ومرجع الضمير في فيها (نية الرجوع).
(5) أي عن الإنفاق.
فالمعنى أن قول المستودع يقبل لو ادعى نهي المودع له عن الإنفاق. فلو ماتت الدابة لم يكن ضامنا حينئذ.
(6) أي خوف التلف، فلو لم يلبس الثوب وتلف ضمن.
(7) أي وكذا يجب على المستودع عرض الثوب على البرد لو احتاج إليه فلو لم يفعل وتلف ضمن.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست