شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٤
أما مع الضرورة بأن تعذر جميع ما تقدم، وخاف عليها في البلد، أو اضطر إلى السفر فلا ضمان، بل قد يجب، لأنه من ضروب الحفظ.
والمعتبر في تعذر التوصل إلى المالك ومن بحكمه المشقة الكثيرة عرفا، وفي السفر (1) العرفي أيضا فما قصر عنه كالتردد إلى حدود البلد وقرى لا يطلق على الذهاب إليها السفر يجوز فيه مصاحبتها مع أمن الطريق، ولا يجوز إيداعها في مثله مع إمكان استصحابها، واستثني منه (2) ما لو أودعه مسافرا، أو كان المستودع منتجعا (3)، فإنه يسافر بها من غير ضمان، لقدوم (4) المالك عليه.
(أو طرحها في موضع تتعفن فيه) وإن كان حرزا لمثلها،
____________________
في محل مشترك في التصرف بحيث لا تلاحظ الوديعة في سائر الأوقات فإن المستودع يكون ضامنا لها لو تلف.
(1) الجار والمجرور متعلق ب‍ (والمعتبر) أي والمعتبر في السفر السفر العرفي كما وأن المراد من التعذر التعذر العرفي أيضا.
(2) أي استثني من عدم جواز السفر (الصورة التي جعلت الوديعة عنده حال كونه مسافرا.) و (مسافرا) منصوب على الحالية.
(3) أي طالبا للكلاء. فالمعنى أن المستودع لو كان طالبا للكلاء فأودع شخص عنده وديعة وهو في تلك الحالة جاز للمستودع أخذ الوديعة وصحبها معه في السفر.
(4) أي لإقدام المالك على حالة سفر المستودع. في تعليل لعدم الضمان في الصورتين.
وهما: صورة كون الودعي مسافرا.
وصورة كونه منتجعا أي طالبا للكلاء.
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست