شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٤٣
بأمانة الله "، وعن الصادق عليه السلام " أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا (1) ".
(ويضمن لو أهمل) الرد (بعد المطالبة)، وإمكان الرد على الوجه السابق، لأنه من أسباب التقصير، ولو كان التأخير لعذر وجب في أول أوقات إمكانه، (أو أودعها) لغيره، ولو لزوجته، أو ثقة (من غير ضرورة) إلى الإيداع، فلو اضطر إليه (2) بأن خاف عليها من حرق، أو سرق، أو نهب لو بقيت في يده وتعذر ردها إلى المالك، والحاكم أودعها (3) العدل. وفي حكم إيداعها اختيارا إشراك (4) الغير في اليد ولو زوجة وولدا، ووضعها (5) في محل مشترك في التصرف بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات، (أو سافر بها كذلك) أي من غير ضرورة إلى استصحابها في السفر بأن أمكنه عند إرادة السفر إيصالها إلى المالك، أو وكيله عاما، أو خاصا، أو إيداعها العدل فترك وأخذها معه فيضمن.
____________________
(1) الوسائل كتاب أحكام الوديعة باب 2 الحديث 5.
(2) أي إلى الإيداع.
(3) جواب (لو الشرطية) في قوله:
فلو اضطر إليه، أي لو اضطر إلى الإيداع أودع الوديعة.
و (العدل) منصوب على أنه مفعول ثان ل‍ (أودعها).
(4) مرفوع على أنه مبتدأ مؤخر خبره (وفي حكم إيداعها) أي وفي حكم إيداع الوديعة في حالة الاختيار ومن دون ضرورة تقتضي إيداعها لو أشرك المستودع الغير في التصرف عليها - ولو كان الغير زوجته أو ولده - في أن المستودع يكون ضامنا لو تلفت.
(5) بالرفع عطفا على (إشراك) فهو مبتداء مؤخر خبره (وفي حكم إيداعها) أي وفي حكم إيداع الوديعة في حالة الاختيار ومن دون ضرورة وضعها
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست