شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٤ - الصفحة ٢٥٠
(ولو سلمها إلى البعض) من دون إذن الباقين (ضمن للباقي) بنسبة حصتهم، لتعديه فيها بتسليمها إلى غير المالك، وتجب المبادرة إلى ردها إليهم حينئذ (1) كما سلف (2)، سواء علم الوارث بها أم لا.
(ولا يبرأ) المستودع (بإعادتها إلى الحرز لو تعدى) فأخرجها منه، (أو فرط) بتركه غير مقفل، ثم قفله، ونحوه، لأنه صار بمنزلة الغاصب فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله برده عليه، ثم يجدد له الوديعة، أو يجدد له الاستئمان بغير رد كأن يقول له: أودعتكها، أو استأمنتك عليها، ونحوه على الأقوى.
وقيل: لا يعود بذلك، كما لا يزول الضمان عن الغاصب بإيداعه، أو يبرئه من الضمان على قول قوي.
(ويقبل قوله بيمينه في الرد) وإن كان مدعيا بكل وجه (3) على المشهور، لأنه محسن وقابض لمحض مصلحة المالك والأصل براءة ذمته
____________________
(1) أي حين موت المودع.
(2) في قول المصنف رحمه الله: (وتبطل الوديعة بموت كل منهما) إلى قوله:
(فتبقى في يده أمانة شرعية).
(3) أي بكل وجه ادعى الودعي رد الوديعة وبأي نحو ادعاها، وفسر بعض قول الشارح رحمه الله: (بكل وجه) بمعنى أي تفسير: أي لو فسر المدعي بأي تفسير من معانيه الثلاثة التي مضت في كتاب القضاء ج 3 ص 76 في الهامش رقم 2 - 3 - 4 - 5 من طبعتها الجديدة.
والأظهر المعنى الأول الذي اخترناه، لأن من تلك المعاني: أن المدعي لو ترك الخصومة لترك. وهذا التفسير للمدعي لا يأتي هنا، لأنه لو ترك مدعي رد الوديعة دعواه لم يتركه المودع، بل يطالبه بالوديعة طلبا حثيثا.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 253 255 256 257 ... » »»
الفهرست