عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧٠
(74) وروى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا عن الصادق عليه السلام: (ان المحصر في حجة الاسلام يبقى على احرامه حتى يبلغ الهدى محله، ويجوز له التحلل في الحال في حج التطوع) (1) (2).
(75) وروى معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (فان ردوا عليه الدراهم، ولم يجدوا هديا ينحرونه، وقد أحل، لم يكن عليه شئ، ولكن يبعث من قابل، ويمسك أيضا) (3) (4).
(76) وروى معاوية بن عمار صحيحا عنه عليه السلام: (وإن كان في عمرة، فإذا برء فعليه العمرة واجبة) (5).
(77) وروى رفاعة عن الصادق عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى السقيا فبرسم، فحلق رأسه ونحرها مكانها، ثم أقبل حتى

(١) المقنعة: ٧٠ ولفظه: (وقال عليه السلام: المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدى محله، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضى المناسك من قابل. هذا إذا كان في حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد حل مما كان أحرم منه، فإن شاء حج من قابل، وإن لم يشاء لم يجب عليه الحج).
(٢) هذا الحديث مرسل فلا اعتماد على الفرق المذكور فيه (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث ١١١.
(٤) حمل ما ذكره من البعث والامساك على الوجوب، تمسكا بالرواية. وحمل الامساك على الندب دون البعث، فرق لا يفهم من الرواية معناه. والمراد بالامساك.
الامساك عن محرمات الاحرام في القابل حتى يذبح الهدى (معه).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث 111.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست