عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٦٩
: (انه لا يكون في السنة عمرتان) (1) (2).
(71) وروي في الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما) (3).
(72) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته ما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء، ولم يطف بالبيت؟ فقال:
(ان النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا) (4).
(73) وروى معاوية، عن الصادق عليه السلام قال: (لا يحل المصدود الا بالهدي) (5) (6).

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الزيادات في فقه الحج، حديث ١٥٧ و ١٥٨.
(٢) هذه الأحاديث الأربعة متعارضة، والى القول بكل واحد منها ذهب بعض أصحابنا، ويمكن الجمع بينها. فأما الحديث الأول: فيحمل على الكراهية. وأما الحديث الثاني: فراويه ضعيف، ويمكن حمله على الاستحباب. وأما الثالث: فيحمل على عمرة الاسلام الواجبة بالأصل، فإنها لا يكون في السنة مرتين. وأما الرابع:
فيحمل على الجواز، وهو هنا مطلق الأرجحية، فانتفى التعارض بينها (معه).
(٣) صحيح البخاري، كتاب الحج، باب العمرة.
(٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الزيادات في فقه الحج، قطعة من حديث 111 والحديث طويل.
(5) قال في المهذب في شرح قول المصنف: وفى وجوب الهدى على المصدود قولان أشبههما الوجوب. ما هذا لفظه (ج - وجوبه مطلقا - إلى قوله - واختاره المصنف والعلامة لصحيحة معاوية) ولم نعثر على رواية عن معاوية بهذه العبارة، وقال في السرائر:
151 (وأما المصدود، فهو الذي يصده العدو عن الدخول إلى مكة، أو الوقوف بالموقفين، فإذا كان ذلك ذبح هديه في المكان الذي صد فيه سواء كان في الحرم أو خارجه، لان الرسول صلى الله عليه وآله صده المشركون بالحديبية الخ).
(6) الحديث الأول دال على أن المصدود يحل من كل شئ أحرم منه حتى النساء، والحديث الثاني دال على أن تحلله مشروط بالهدى فلا يهل بدونه (معه).
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست