عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٦٧
(63) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربعة؟ قال: تطوف أسبوعا ليديها، وأسبوعا لرجليها) (1) (2).
(64) وروى عبد الله بن مسكان في الموثق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط، وهو يظن أنه سبعة، فيذكر بعد ما أحل وواقع انه إنما طاف ستة أشواط؟ فقال: (عليه دم بقرة يذبحها، ويطوف شوطا آخر) (3).
(65) وروى سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مستمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه، فقلم أظفاره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال: (إن كان يحفظ انه سعى ستة أشواط، فليعد وليتم شوطا، وليرق دما) فقلت: دم ماذا؟
قال: (دم بقرة) (4) (5).

(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب نوادر الطواف، حديث ١٨.
(٢) هذه الرواية لم يروها غير السكوني وهو ضعيف، فلا اعتماد على ما ينفرد به (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا، حديث ٣٠.
(٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا، قطعة من حديث 29.
(5) هاتان الروايتان دلتا على تساوى حكم الجماع والتقليم في الكفارة، لكن الرواية الثانية دلت على أن السعي المنسى فيه الشوط إنما كان سعى العمرة، فنحمل الرواية الأولى عليه، لأن المطلق يحمل على المقيد. وهما معا يخالفان الأصل في وجوب الكفارة على الناسي، وهو يخالف ما اشتهر عن القوم، عن انه لا كفارة على الناسي الا في الصيد. وفى ان الواجب في التقليم البقرة، مع أن المشهور منهم ان الواجب فيه الشاة. وفى مساواة التقليم والجماع، مع أن الواجب في الجماع بدنة على ما هو المشهور بينهم. لكن اتباع النص أولى، فيجب ترك الاعتراض.
ثم اختلفوا في أن البقرة الواجبة في التقليم، هل يتعلق بجميع الأظفار، أو يجب بالواحد. ظاهر العلامة الثاني، لأنه جعل الأظفار في الحديث للجنس، وهو يصدق على الواحد. وقال الأكثر: انه إنما يتعلق بالمجموع، لأنه جمع مضاف، وهو من ألفاظ العموم، فيفد الاستغراق (معه).
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست