عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٦٣
(48) وروى الحسن العطار، عن الصادق عليه السلام قال: (إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع، ووجدهم قد أفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر الحرام ويلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه) (1).
(49) وروى محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج؟ فقال عليه السلام: (إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس، فهي عمرة مفردة، ولا حج له) (2).
(50) وروى عبد الله بن المغيرة في الصحيح قال: جاءنا رجل بمنى فقال:
اني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا؟ فقال له عبد الله بن المغيرة: فلا حج لك.
وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه. فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك؟ فقال: (إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج (3) (4).

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب تفصيل فرائض الحج، حديث ٢٧.
(٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب تفصيل فرائض الحج، حديث ٢١.
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب تفصيل فرائض الحج، حديث 26.
(4) حاصل الحديث الأول ان الحج يدرك بادراك الاضطراريين من الموقفين.
وحاصل الحديث الثاني ان الحج يدرك بادراك اختياري المشعر، وانه إذا فات اختياري المشعر الحرام لم يدرك الحج، ووجب عليه العمرة. وحاصل الحديث الثالث انه يدرك الحج أيضا بادراك اضطراري المشعر وحده، فلا تعارض بين هذه الأحاديث الثلاثة، لتعلق كل واحد منها بقسم.
ويمكن أن يقال: ان حديث ابن سنان يعارضهما معا، لأنه نفى ادراك الحج الا بادراك اختياري المشعر، فيعارض الادراك بالاضطراريين في الحديث الأول، ويعارض الادراك باضطراري المشعر في الحديث الثاني. والأقوى العمل بالحديث الثاني لموافقته للأصل (معه).
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست